المادة 3
مادة 3: يمكن ان يلزم كل من يحوز سلعا او حاصلات او مواد من اصل حيواني او نباتي او معدني لها صفة زراعية او صناعية سواء اكانت بشكلها الاولي (خام) او محولة تقديم تصريح وفقا لاحكام هذا الباب وضمن الشروط التي تحدد بالقرارات التي تتخذ تنفيذا لاحكام هذا المرسوم ويستثنى من ذلك المواد الخاضعة للتوزيع المراقب .