المادة 31
مادة 31: يحق لوزير الاعاشة والتموين عدا التصريح الاجباري عن بعض السلع والمواد والحاصلات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم ان يطلب من اي شخص تصريحا خاصا عن البضائع التي يعين له نوعها مما في حوزته في اي موضع كان او باي صفة كانت .
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى
مادة 31: يحق لوزير الاعاشة والتموين عدا التصريح الاجباري عن بعض السلع والمواد والحاصلات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم ان يطلب من اي شخص تصريحا خاصا عن البضائع التي يعين له نوعها مما في حوزته في اي موضع كان او باي صفة كانت .
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/31/