المادة 33
مادة 33: ان موظفي ومستخدمي الحكومة المحلفين والمكلفين من قبل وزير الاعاشة والتموين ضبط المخالفات والمصادرات هم وحدهم مفوضون بمراقبة الاسعار وتعقيب مخالفات هذا النظام وضبطها. يستطيع هؤلاء الموظفون ان يقوموا بلا ممانعة بالاعمال المنوطة بهم في جميع الاماكن غير المعدة للسكن ويحق لهم طلب مؤازرة افراد القوة العامة الذين عليهم ان يلبوا طلباتهم اما في اماكن السكن فلا يحق لهؤلاء الموظفين الدخول وممارسة الوظيفة اذا لم يسمح لهم السكان بذلك ويجب ان يشار الى هذا السماح في الضبط وفي حالة عدم قبولهم يقتضي الحصول على امر من النيابة لدى المحكمة ذات الصلاحية او من نيابة المحكمة المؤلفة بموجب هذا المرسوم. يحق لهؤلاء الموظفين ان يطلبوا ابراز جميع الوثائق مهما كان نوعها التي من شأنها تسهيل مهمتهم كالدفاتر الحسابية والقوائم (الفواتير) ونسخ الرسائل ودفاتر الحوالات والسفاتج... الخ... ان عدم وجود دفاتر حسابية في تجارة الجملة ونصف الجملة وفي المحلات الصناعية يعتبر من الاسباب المشددة في فرض العقوبة. ويمكن موظفي مصلحة الاعاشة المفوضين تفويضا خاصا ان يطلعوا على جميع الوثائق والاوراق سواء كان ذلك في الدوائر الرسمية او في المؤسسات العامة او المماثلة لها في الشركات ذوات الامتياز او في المصارف دون ان يحتج عليهم بسر المهنة. وعندما تتضمن العقوبة المتخذة اغلاق احدى المؤسسات او المحلات فان الموظفين المنوه عنهم في الفقرة الاولى من هذه المادة يستطيعون اغلاق المخزن وختمه بالشمع الاحمر وحينئذ يجب عليهم ان ينظموا ضبطا بوضع الاختام او نزعها عند اغلاق المخزن وعند فتحه وتعتبر الضبوط المنظمة من قبل الموظفين الموما اليهم موثوقة ومعمول بها حتى يثبت عكسها.