المادة 48
المادة 48: كل مخالفة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي او لاحكام التعليمات التطبيقية تعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما الى سنة وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتحتم مصادرة السلع والمواد والحاصلات وغيرها التي تتناولها المخالفة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل ويمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين الثمانية ايام والشهر وتضاعف عقوبة الجزاء النقدي والسجن عند تكرار المخالفة ويغلق المحل حتما.