المادة 54
مادة 54: ان مخالفات احكام المادة التاسعة والعشرين من هذا المرسوم تعاقب بالسجن من شهر- الى سنة وبجزاء نقدي من 100 ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. وتصادر السلع والمواد والحاصلات المقتناة بصورة غير مشروعة ويمكن حجز وسائل النقل التي استعملها المخالف في ارتكاب المخالفة ضمانا لاستيفاء الحزاء النقدي ويمكن ان يحكم باغلاق المحل او يمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز الشهر وتضاعف العقوبات في حالة التكرار