المادة 57
مادة 57: كل من يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم يعاقب بالسجن من شهرين الى ثمانية عشر شهرا, وبجزاء نقدي من مائتين وخمسين ليرة لبنانية الى عشرة آلاف ليرة لبنانية وتزاد عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويضاعف الجزاء النقدي اذا حدث او حاول احداث الارتفاع او الهبوط في: ا- الحبوب والدقيق والمواد المطحونة والمواد الغذائية والوقود ومواد الصيدلة وغيرها من المواد الضرورية ويمكن ان ترفع مدة الحبس الى ثلاث سنوات والجزاء النقدي الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية اذا كانت السلع او المواد او الحاصلات لا تدخل في نطاق التجارة او المهنة التي يتعاطاها المخالف عادة, وتصادر المواد والسلع والحاصلات التي تناولها الجرم وهي في حوزة المخالف . ويمكن المحكمة علاوة على ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف التجاري او منعه من ممارسة مهنته خلال مدة لا تتجاوز الشهر, على المخالف ان يداوم, خلال مدة اقفال محله او منعه من تعاطي مهنته على دفع الرواتب والاجور والتعويضات من اي نوع كانت الى عماله ومستخدميه مما كان يدفعها لهم سابقا حتى ذلك الوقت وتحسب على اساس وسط مدفوعاته لهم في خلال ثلاثة الاشهر الماضية وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها اعلاه, ويحق للمحكمة فضلا على ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.