The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يعين وزير الاعاشة والتموين الحد الاقصى لاسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للمواد والخدمات المبحوث عنها اعلاه وله ان يفوض السلطات الادارية في المراكز والملحقات بوضع تسعيرات للمواد التي يعينها في جدول خاص

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/9/