المادة 10
مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.
قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 In force
مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.
المادة 10 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190920/article/10/