المادة 1
مادة 1: يعهد الى دوائر الامن العام المراقبة والاشراف على (ارتيستات ) المغاني من الجنسية الاجنبية
قرار Decision No. 352 02/07/1942
مادة 1: يعهد الى دوائر الامن العام المراقبة والاشراف على (ارتيستات ) المغاني من الجنسية الاجنبية
مادة 2: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية الدخول الى اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا عقد مسبقا اتفاقا مع احد المحلات المفتوحة للعموم والمصنفة كمغنى وحصل على رخصة دخول معطاة من مديرية الامن العام يجب ان تكون عقود الاتفاق افرادية. ولا يجوز ان تكون اجمالية الا اذا كان الارتيستات داخلين في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص .
مادة 3: قبل عقد اي اتفاق مع احد ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية يجب على صاحب المحل ان يعرض مشروع الاتفاق على دائرة الامن العام وان يطلب منها الترخيص له بعقده مع الارتيست يجب ان يشتمل مشروع الاتفاق حتما على بند يتعهد فيه صاحب المحل بان يؤمن على نفقته عند انتهاء مدة العقد رجوع الارتيست الى وطنه ما لم يكن قد عقد هذا الاخير عند انتهاء المدة اتفاقا للعمل في محل آخر لا يمكن ان يعقد الاتفاق الا بعد موافقة دائرة الامن العام على المشروع بشكل تأشير تضعه عليه
مادة 4: ضمانا لارجاع الارتيستات الاجانب الى وطنهم يجب على صاحب المحل ذي العلاقة حالا بعد موافقة الامن العام على مشروع الاتفاق ان يودع في احد المصارف المقبولة من دوائر مالية المندوبية العامة مبلغا نقديا قدره مئتان وخمسمون ليرة لبنانية او سورية عن كل ارتيست . ويجوز استبدال هذا المبلغ بتأمين يعطيه المصرف الى مديرية الامن العام. يجب دفع مبلغ هذا الايداع او التأمين كاملا او جزءا منه الى الامن العام بناء على طلب مدير هذه الدائرة. لا يمكن اعادة المبلغ المودع الى المحل ذي العلاقة الا بترخيص من مدير الامن العام كما انه لا يمكن ان تنتهي مدة التأمين المقدم من المصرف الا بناء على الغائه من قبل مدير الامن العام او دفع قيمته الى دائرة الامن العام
مادة 5: لا تمنح رخصة الدخول المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار الا للارتيستات الذين يمكنهم ان يثبتوا قانونيا انهم يمارسون مهنتهم منذ ثلاث سنوات على الاقل. لا تمنح هذه الرخصة الا بعد الايداع المبلغ او تقديم التأمين المصرفي المنصوص عليهما في المادة السابقة
مادة 6: يخضع كل تمديد اتفاق وكل عقد اتفاق جديد مع المحل نفسه او مع محل جديد للمعاملات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القرار. يجب في هذه الحال ان يقدم طلب عقد الاتفاق او تمديده او تجديده قبل عشرة ايام على الاقل من انتهاء مدة الاتفاق الجاري. ويجب ان يوافق الارتيست على الطلب المذكور
مادة 7: لا يجوز ان يتجاوز مجموع عدد الارتيستات النساء الاثنتي عشرة في وقت واحد ومحل واحد الا في احوال استثنائية وبناء على ترخيص خاص تعطيه دائرة الامن العام لمدة قصيرة من الوقت .
مادة 8: انواع الرقص والمشاهد المخالفة للاداب ممنوعة.
مادة 9: يجب على الارتيستات ان يظهروا على المسرح كل يوم الا في حالة المرض
مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.
مادة 11: يخضع الارتيستات الاجانب عدا الموجبات الخاصة المفروضة بهذا القرار لجميع الموجبات المنصوص عليها في قوانين مراقبة الاجانب في اراضي دولتي سوريا ولبنان ودخولهم اليها واقامتهم فيها.
مادة 12: لا يرخص للقاصرات اللواتي عمرهن دون الثامنة عشرة في ممارسة مهنة ارتيست مغني الا اذا كن داخلات في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص . ولا يسمح لهن في اي حال من الاحوال ان يظهرن قبل التمثيل او بعده بين المتفرجين في قاعات المغني.
مادة 13: الوكالات التي تهتم بجميع الارتيستات والمؤسسات الاخرى المماثلة لها ممنوعة.
مادة 14: بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمراقبة الاجانب ودخولهم واقامتهم تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قد يبلغ 50 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سبعة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط يجوز عدا ذلك اتخاذ العقوبات الادارية التالية: بحق الارتيستات : منع تمديد او تجديد الاتفاق الجاري, ومنع عقد اتفاق جديد, واخراجهم حالا من اراضي دولتي سوريا ولبنان. وبحق اصحاب المحلات : سحب اجازة تشغيل الارتيستات الاجانب سحبا موقتا او نهائيا, واقفال المحل موقتا لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
مادة 15: يمكن ان يطلب من الارتيستات الاجانب الذين يصبح وجودهم غير مرغوب فيه بسبب سوء سلوكهم ان يغادروا اراضي دولتي سوريا ولبنان واذا لم يغادروها من تلقاء نفسهم طردوا منها طردا.
مادة 16: ليس في هذا القرار ما يشذ في شيء عن احكام القرار عدد 129/LR الصادر في 8 تشرين الاول 1938 بشأن تطبيق القوانين المتعلقة بدخول الاجانب وباقامتهم وبارتيستات المغاني. الغي كل من القرارات عدد 71/LR الصادر في 29 اذار 1935 بوضع نظام للمغاني وعدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940 و191/LR تاريخ 18 تموز 1940 بشأن نظام المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم وعدد 15/LR تاريخ 24 كانون الثاني 1941 بشأن مشاهد الرقص والغناء الشرقيين وعدد 65/LR تاريخ 24 آذار 1941 بشأن مشاهد المغاني.
مادة 17: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 2 تموز سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو