All legislation

قرار Decision No. 352 02/07/1942

بشأن مراقبة (ارتيستات ) المغاني من الجنسية الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
02/07/1942
Official Gazette
Issue 4016, 12/08/1942, p. 10175-10177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى دوائر الامن العام المراقبة والاشراف على (ارتيستات ) المغاني من الجنسية الاجنبية

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية الدخول الى اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا عقد مسبقا اتفاقا مع احد المحلات المفتوحة للعموم والمصنفة كمغنى وحصل على رخصة دخول معطاة من مديرية الامن العام يجب ان تكون عقود الاتفاق افرادية. ولا يجوز ان تكون اجمالية الا اذا كان الارتيستات داخلين في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص .

المادة 3

مادة 3: قبل عقد اي اتفاق مع احد ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية يجب على صاحب المحل ان يعرض مشروع الاتفاق على دائرة الامن العام وان يطلب منها الترخيص له بعقده مع الارتيست يجب ان يشتمل مشروع الاتفاق حتما على بند يتعهد فيه صاحب المحل بان يؤمن على نفقته عند انتهاء مدة العقد رجوع الارتيست الى وطنه ما لم يكن قد عقد هذا الاخير عند انتهاء المدة اتفاقا للعمل في محل آخر لا يمكن ان يعقد الاتفاق الا بعد موافقة دائرة الامن العام على المشروع بشكل تأشير تضعه عليه

المادة 4

مادة 4: ضمانا لارجاع الارتيستات الاجانب الى وطنهم يجب على صاحب المحل ذي العلاقة حالا بعد موافقة الامن العام على مشروع الاتفاق ان يودع في احد المصارف المقبولة من دوائر مالية المندوبية العامة مبلغا نقديا قدره مئتان وخمسمون ليرة لبنانية او سورية عن كل ارتيست . ويجوز استبدال هذا المبلغ بتأمين يعطيه المصرف الى مديرية الامن العام. يجب دفع مبلغ هذا الايداع او التأمين كاملا او جزءا منه الى الامن العام بناء على طلب مدير هذه الدائرة. لا يمكن اعادة المبلغ المودع الى المحل ذي العلاقة الا بترخيص من مدير الامن العام كما انه لا يمكن ان تنتهي مدة التأمين المقدم من المصرف الا بناء على الغائه من قبل مدير الامن العام او دفع قيمته الى دائرة الامن العام

المادة 5

مادة 5: لا تمنح رخصة الدخول المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار الا للارتيستات الذين يمكنهم ان يثبتوا قانونيا انهم يمارسون مهنتهم منذ ثلاث سنوات على الاقل. لا تمنح هذه الرخصة الا بعد الايداع المبلغ او تقديم التأمين المصرفي المنصوص عليهما في المادة السابقة

المادة 6

مادة 6: يخضع كل تمديد اتفاق وكل عقد اتفاق جديد مع المحل نفسه او مع محل جديد للمعاملات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القرار. يجب في هذه الحال ان يقدم طلب عقد الاتفاق او تمديده او تجديده قبل عشرة ايام على الاقل من انتهاء مدة الاتفاق الجاري. ويجب ان يوافق الارتيست على الطلب المذكور

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان يتجاوز مجموع عدد الارتيستات النساء الاثنتي عشرة في وقت واحد ومحل واحد الا في احوال استثنائية وبناء على ترخيص خاص تعطيه دائرة الامن العام لمدة قصيرة من الوقت .

المادة 8

مادة 8: انواع الرقص والمشاهد المخالفة للاداب ممنوعة.

المادة 9

مادة 9: يجب على الارتيستات ان يظهروا على المسرح كل يوم الا في حالة المرض

المادة 10

مادة 10: لا يجوز للارتيستات الاجانب ان يقيموا في اراضي دولتي سوريا ولبنان الا اذا مارسوا مهنتهم بصورة منتظمة ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة اقامتهم بكاملها في هذه الاراضي ستة اشهر.

المادة 11

مادة 11: يخضع الارتيستات الاجانب عدا الموجبات الخاصة المفروضة بهذا القرار لجميع الموجبات المنصوص عليها في قوانين مراقبة الاجانب في اراضي دولتي سوريا ولبنان ودخولهم اليها واقامتهم فيها.

المادة 12

مادة 12: لا يرخص للقاصرات اللواتي عمرهن دون الثامنة عشرة في ممارسة مهنة ارتيست مغني الا اذا كن داخلات في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص . ولا يسمح لهن في اي حال من الاحوال ان يظهرن قبل التمثيل او بعده بين المتفرجين في قاعات المغني.

المادة 13

مادة 13: الوكالات التي تهتم بجميع الارتيستات والمؤسسات الاخرى المماثلة لها ممنوعة.

المادة 14

مادة 14: بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمراقبة الاجانب ودخولهم واقامتهم تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قد يبلغ 50 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سبعة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط يجوز عدا ذلك اتخاذ العقوبات الادارية التالية: بحق الارتيستات : منع تمديد او تجديد الاتفاق الجاري, ومنع عقد اتفاق جديد, واخراجهم حالا من اراضي دولتي سوريا ولبنان. وبحق اصحاب المحلات : سحب اجازة تشغيل الارتيستات الاجانب سحبا موقتا او نهائيا, واقفال المحل موقتا لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

المادة 15

مادة 15: يمكن ان يطلب من الارتيستات الاجانب الذين يصبح وجودهم غير مرغوب فيه بسبب سوء سلوكهم ان يغادروا اراضي دولتي سوريا ولبنان واذا لم يغادروها من تلقاء نفسهم طردوا منها طردا.

المادة 16

مادة 16: ليس في هذا القرار ما يشذ في شيء عن احكام القرار عدد 129/LR الصادر في 8 تشرين الاول 1938 بشأن تطبيق القوانين المتعلقة بدخول الاجانب وباقامتهم وبارتيستات المغاني. الغي كل من القرارات عدد 71/LR الصادر في 29 اذار 1935 بوضع نظام للمغاني وعدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940 و191/LR تاريخ 18 تموز 1940 بشأن نظام المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم وعدد 15/LR تاريخ 24 كانون الثاني 1941 بشأن مشاهد الرقص والغناء الشرقيين وعدد 65/LR تاريخ 24 آذار 1941 بشأن مشاهد المغاني.

المادة 17

مادة 17: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 تموز سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو