المادة 12
مادة 12: لا يرخص للقاصرات اللواتي عمرهن دون الثامنة عشرة في ممارسة مهنة ارتيست مغني الا اذا كن داخلات في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص . ولا يسمح لهن في اي حال من الاحوال ان يظهرن قبل التمثيل او بعده بين المتفرجين في قاعات المغني.