المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 393 المؤرخ في 20 آذار سنة 1942 وابدل بالاحكام التالية: انشيء لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين مجلس اقتصادي اعلى مهمته ابداء الراي بالامور المتعلقة بحالة البلاد الاقتصادية ان هذا المجلس الذي يرأسه وزير التجارة والصناعية والتموين مؤلف من: السادة- جورج عاقوري الدكتور رئيف ابي اللمع رشيد بيضون حسن بحصلي رافت شنبور ميشال شيحا محمد علي الضناوي نعمان بك العلي المرعبي الشيخ يوسف الجميل ميشال جدعون سعيد حماده الدكتور محمد قزعون ميشال خطار كبريال منسى مصطفى بك مقدم البير نقاش يوسف نجار الفريد نصر حسين عويني فؤاد سعاده عبد الرحمن السحمراني باسيل طراد يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه