المادة 1
مادة 1: يدفع عن اجازات الاصدار رسم قدره 2 بالماية من قيمة البضائع المطلوب اصدارها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942, article 2, 14/10/1942
مادة 2: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 206 المؤرخ في 31 آب سنة 1942 جعل اربعة في المئة من قيمة البضائع المصدرة.