المواد
مادة 1: يدفع عن اجازات الاصدار رسم قدره 2 بالماية من قيمة البضائع المطلوب اصدارها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ان القيمة الواجب التصريح بها لاستيفاء الرسم تحدد وفاقا للمبادىء التالية: 1- ان القيمة التي تعتبر اساسا لاستيفاء الرسم هي القيمة التي تساويها بضاعة من نفس النوع والصفة عند خروجها من الحدود اللبنانية وتشمل هذه القيمة سعر المبيع بالجملة في السوق الداخلية مضافا اليه جميع النفقات المختصة به ولا سيما نفقات النقل والتأمين والحمولة, وهذه القيمة تحددها ادارة التموين بالاستناد الى الاوراق المثبتة التي يقدمها صاحب العلاقة, وللادارة الحق بعدم القيد بهذه الاوراق المثبتة ويمكنها ان تتخذ اساسا لرسم الاسعار التي تعتمدها لاستيفاء الرسم على الاجازات الاخيرة المماثلة لنفس النوع والصفة
مادة 3: في حال وجود خلاف تحدد القيمة لجنة مؤلفة من مندوب وزارة التجارة والصناعة (رئيس ) رئيس قسم تحديد ومراقبة الاسعار (عضو) ممثل عن غرفة تجارة بيروت (عضو) ان قرار هذه اللجنة لا يقبل اي مراجعة
مادة 4: يصبح الرسم المستوفى بصورة نهائية وبكامله ملكا لصندوق التموين, على انه يمكن اعادته اذا قدم صاحب العلاقة الادلة على: 1 عدم اصدار البضاعة لسبب تشريع يمنع الاسترداد تتخذه حكومة البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها, وذلك بعد تاريخ ايداع طلب الاجازة. 2 صدور قرار بمنع الاصدار من قبل السلطات المحلية بعد تسليم الاجازات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 10/06/1948, article 1, 16/06/1948
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 تاريخ 21 آب سنة 1942 الفقرة التالية: "عدم اصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية لسبب تدني قيمة النقد في البلاد المعدة البضاعة للتصدير اليها.
مادة 5: تعفى من الرسم المحدث بهذا المرسوم الاشتراعي 1 البضائع المصدرة من الادارت العامة او لحسابها 2 البضائع المصدرة اما بصفة اعفاءات قنصلية او امتيازات 3 البضائع او التوضيبات المصدرة موقتا على شرط القيام بالتعهدات القانونية لدى ادارة الجمارك.
مادة 6: تعفى من الاجازات عندما تكون القيمة معادلة لخمسين ليرة لبنانية او ادنى منها 1 الاشياء المصدرة بين حوائج المسافرين 2 الاشياء المصدرة برزم بريدية 3 الاشياء التي يصدرها سكان مناطق الحدود (ما عدا المنتوجات الغذائية)
مادة 7: تلغى حتما كل اجازة لم يستعملها صاحبها في خلال ثلاثين يوما من توقيعها وتبقى الرسوم المستوفاة ملكا لصندوق التموين.
مادة 8: كل من تهرب او حاول التهرب من رسم التموين سواء باعطائه افادة كاذبة عن القيمة بتخفيض 8/1 قيمتها الحقيقية على الاقل او بتقديم اوراق كاذبة او مزورة او محتوية على ايضاحات كاذبة بالقيمة او باية وسيلة اخرى, يعاقب بجزاء يعادل اربعة اضعاف المبلغ الذي تهرب او حاول التهرب منه
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي الى من يلزم للتنفيذ.
بيروت في 31 آب سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير التموين
الامضاء: سامي الصلح