The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حال وجود خلاف تحدد القيمة لجنة مؤلفة من مندوب وزارة التجارة والصناعة (رئيس ) رئيس قسم تحديد ومراقبة الاسعار (عضو) ممثل عن غرفة تجارة بيروت (عضو) ان قرار هذه اللجنة لا يقبل اي مراجعة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190943/article/3/