The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تؤلف في كل معهد من معاهد التعليم الخاصة لجنة من رئيس ومدير الدروس والمراقب العام واستاذ من اساتذته يعينه رئيس المعهد في اول تشرين الاول من كل سنة تعرض على هذه اللجنة قضايا المعلمين فتدرس كلا منها على حدة وتضع جدولا باسماء الذين يستحقون الترقية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190945/article/12/