All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 212 31/08/1942

يتضمن نظام الاساتذة في معاهد التعليم الخاص

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
212
Date
31/08/1942
Official Gazette
Issue 4023, 05/09/1942, p. 10263-10266
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 10/12/1956
Amended by
قانون تاريخ 15/06/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع المدرسون في معاهد التعليم الخاصة على اختلاف درجاتها باستثناء المدارس الابتدائية المجانية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويراد بالمدرسة الابتدائية المجانية كل معهد للتعليم الابتدائي لا يستوفى فيه من التلامذة رسوم ونفقات مدرسية او يستوفى مبلغ لا يتجاوز مائة قرش لبناني في الشهر الواحد

المادة 2

مادة 2: لا يعين مدرسا في معهد خاص او ينتدب للتعليم فيه الا من كان في مستوى ثقافي يخوله الاضطلاع بهذه المهمة على ان يثبت كفاءته بشهادات رسمية معترف بها قانونيا غير انه يجوز تعيين المعلمين الذين نصت عليهم المادة السادسة عشرة من المرسوم الصادر في اول ايار سنة 1931 برقم 7962

المادة 3

مادة 3: حددت سلسلة الرتب للهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة على الوجه التالي: 1- استاذ 2- استاذ معاون 3- معلم

المادة 4

مادة 4: لا يعين في رتبة استاذ الا من كان مجازا في الاداب او العلوم, غير انه يحق لمدير المعهد او من يشرف عليه ان ينيط وظائف الاستاذ في المؤسسة باشخاص لا يحملون احدى هاتين الشهادتين اذا كانت كفاءاتهم وخبرتهم تخولهم اشغال هذا العب ء.

المادة 5

مادة 5: لا يعين في رتبة استاذ معاون الا من كان حاملا احدى الشهادتين التاليتين: البكالوريا للتعليم الثانوي او الشهادة التعليمية اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: لا يعين في رتبة معلم الا من كان حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او اية شهادة مدرسية معادلة لها.

المادة 7

مادة 7: يفرض على كل مرشح للتعليم في المعاهد الخاصة تمرين حددت مدته: - بسنة واحدة للمرشحين الى رتبة استاذ. - بسنتين للمرشحين الى رتبة استاذ معاون او معلم. بعد انقضاء مدة التمرين المعينة في الفقرة السابقة يمكن تثبيت المرشحين للتعليم كل في الرتبة التي تخوله شهاداته الحصول عليها والتمتع بالحقوق المختصة بها. اما اذا تبين لمدير المعهد ان كفاءة المرشح المتمرن لا تسمح بتثبيته فيمكنه في هذه الحالة صرفه من الخدمة دون ان يكون له حق بتعويض ما.

المادة 8

مادة 8: يحق لمدير المعهد كلما دعت الحاجة ان يستخدم اساتذة مساعدين لتعليم المواد غير الرئيسية من برنامج التدريس (اللغات الاجنبية والتاريخ والجغرافية..) وذلك بموجب تعاقد خاص . ويراد بالاستاذ المساعد مدرس يجمع بين حرفة التدريس وحرفة اخرى تساوقها.

المادة 9

مادة 9: حددت الرواتب الشهرية للهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة على الوجه التالي: استاذ درجة اولى 135 ليرة لبنانية ٌ ثانية 120 ٌ ٌ ٌ ثالثة 105 ٌ ٌ ٌ رابعة 90 ٌ ٌ ٌ خامسة 75 ٌ ٌ استاذ معاون درجة اولى 85 ٌ ٌ ٌ ثانية 75 ٌ ٌ ٌ ثالثة 65 ٌ ٌ ٌ رابعة 55 ٌ ٌ ٌ خامسة 45 ٌ ٌ معلم درجة اولى 55 ٌ ٌ ٌ ثانية 50 ٌ ٌ ٌ ثالثة 45 ٌ ٌ ٌ رابعة 40 ٌ ٌ ٌ خامسة 35 ٌ ٌ اما رواتب الاساتذة المساعدين والنظار فتعين بالاتفاق في صلب العقود الخاصة

المادة 10

مادة 10: تدفع رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ختام كل شهر من شهور السنة الاثني عشر

المادة 11

مادة 11: ينظم في كل معهد ملف شخصي لكل من افراد الهيئة التعليمية العاملة فيه, ويشتمل على: 1= نسخة عن بطاقة هوية المدرس 2= شهاداته المدرسية او نسخ مصدق عنها 3= بيان لخدماته السابقة 4= شهادة صحية 5= شهادة حسن سيرة تمنحها السلطة الادارية ونسخة عن السجل العدلي 6= تاريخ مباشرته العمل في المعهد 7= اراء مدير المعهد ومدير الدروس في كفاءة المدرس المسلكية واستعداداته المهنية كلما استدعى انتظام العمل تفتيش ذلك المدرس ومراقبة عمله عن كثب 8= ما يناله المدرس من مكافآت على خدمات اداها او عقوبات على ذنب اقترفه واستوجبت لومه او انذاره وحسم راتبه 9- التقارير الطبية والاجازات التي يستحصل عليها المدرس

المادة 12

مادة 12: تؤلف في كل معهد من معاهد التعليم الخاصة لجنة من رئيس ومدير الدروس والمراقب العام واستاذ من اساتذته يعينه رئيس المعهد في اول تشرين الاول من كل سنة تعرض على هذه اللجنة قضايا المعلمين فتدرس كلا منها على حدة وتضع جدولا باسماء الذين يستحقون الترقية

المادة 13

مادة 13: تمنح الترقيات الى الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اما بالاختيار واما بالقدمية (ترقية آلية) يرقى بالاختيار كل مدرس انقضى على وجوده في درجته وفي المعهد نفسه سنتان على الاقل واظهر في خلالهما مقدرة في العمل او اذا نال في اثناء ذلك شهادة علمية عالية اما الترقية الآلية فتمنح للمدرسين الذين يقضون اربع سنوات متوالية في درجتهم وفي خدمة المعهد نفسه

المادة 14

مادة 14: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ان يطالبوا برواتبهم عن المدة التي يتغيبون فيها عن عملهم اثناء السنة المدرسية اما اذا انقطع احدهم عن العمل في اثناء السنة الدراسية يسبب المرض او باي سبب قاهر آخر فيحق له ان يتقاضى راتب الشهر الاول كاملا ونصف راتب الشهر الثاني ويحق كذلك للمدرس المريض ان يستحصل في خلال سنة مدرسية واحدة على اجازة شهر ثالث دون راتب تمنح الاجازات المرضية بناء على تقرير طبي يقدمه المدرس المريض الى مدير المعهد فور تنظيمه من قبل الطبيب المعالج ويحق للمدير في هذه الحالة ان يتثبت من صحة ذلك بالطريقة التي يراها مناسبة قبل منح الاجازة المطلوبة ويحق لمدير المعهد ان يصرف المدرس المريض من الخدمة بعد انقضاء ثلاثة اشهر متوالية على مرضه شرط ان يمنحه تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم

المادة 15

مادة 15: يبقى المدرس في المعاهد الخاصة مرتبطا بادارة المعهد في اثناء العطلات المدرسية وخاصة العطلة الصيفية الكبرى وعليه ان يستجيب كل دعوة توجهها اليه في حدود واجباته المهنية وضمن المهلة التي تحددها له.

المادة 16

مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.

المادة 17

مادة 17: لا يحق للمدرس في المعاهد الخاصة ان يطالب بتعويض الصرف من الخدمة المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة اذا ترك العمل في المعهد من تلقاء نفسه مهما كانت الاسباب الموجبة

المادة 18

مادة 18: يعتبر التعليم في المعاهد الخاصة على ثلاث درجات : اولا- التعليم الابتدائي الاعدادي: ويشمل الصفوف من دور الحضانة حتى الوسط الثاني (شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او الصف السادس في معاهد التعليم الثانوي. وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثلاثين ساعة في الاسبوع على الاقل. ثانيا- التعليم الابتدائي العالي: ويشمل الصفوف الصاعدة من العالي حتى التكميلي الثاني (شهادة الدروس الابتدائية التكيملية او من الخامس حتى الثالث في معاهد التعليم- الثانوي وسنتي الدروس التجارية) وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم- الفعلي مدة اربع وعشرين ساعة في الاسبوع على الاقل ثالثا- التعليم الثانوي: ويشمل الصفوف التالية الثاني والاول والفلسفة والرياضيات . وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل

المادة 19

مادة 19: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يقوم علاوة على ساعات العمل الفعلي المحددة بموجب المادة السابقة بساعات عمل اضافية حددت على الوجه التالي: 1- ساعة واحدة في الاسبوع للاساتذة. 2- ساعتان في الاسبوع للاساتذة المعاونين والمعلمين.

المادة 20

مادة 20: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يؤدي واجبه المسلكي, باخلاص وبباعث وجداني. وعليه ان يتقيد بالنظام الداخلي للمعهد الذي يعمل فيه. وفي حالة اهمال المدرس واجباته باستمرار وبصورة محسوسة او تغيبه دون عذر مشروع او تصرفه تصرفا يضر بسمعة المعهد او انتظام العمل فيه يحق لمدير المؤسسة ان يفرض عليه العقوبات التالية: 1- التنبيه او اللوم 2- حسم الراتب (على ان لا يتجاوز نصف المرتب الشهري باية حال) 3- الطرد تفرض عقوبة الطرد على مدرس اقترف جرما اخلاقيا خطيرا او تصرف تصرفا يفسد حسن السير في المؤسسة او الانتظام العام فيها. لا يحق للمدرسين الذين تفرض عليهم عقوبة الطرد ان يطالبوا باي تعويض عن خدماتهم السابقة بالغة ما بلغت مدتها.

المادة 21

مادة 21: لا يحق لمدير المعهد ان يفرض عقوبة الطرد وفاقا لنص المادة السابقة الا بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22

مادة 22: يضاف الى الرواتب المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي تعويض عن غلاء المعيشة قدره 60 % للقسم الاول وقدره اربعون ليرة لبنانية 50 % للقسم الثاني وقدره اربعون ليرة لبنانية 40 % للقسم المتبقي وقدره خمس وخمسون ليرة لبنانية

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1942 او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري