المادة 14
مادة 14: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة ان يطالبوا برواتبهم عن المدة التي يتغيبون فيها عن عملهم اثناء السنة المدرسية اما اذا انقطع احدهم عن العمل في اثناء السنة الدراسية يسبب المرض او باي سبب قاهر آخر فيحق له ان يتقاضى راتب الشهر الاول كاملا ونصف راتب الشهر الثاني ويحق كذلك للمدرس المريض ان يستحصل في خلال سنة مدرسية واحدة على اجازة شهر ثالث دون راتب تمنح الاجازات المرضية بناء على تقرير طبي يقدمه المدرس المريض الى مدير المعهد فور تنظيمه من قبل الطبيب المعالج ويحق للمدير في هذه الحالة ان يتثبت من صحة ذلك بالطريقة التي يراها مناسبة قبل منح الاجازة المطلوبة ويحق لمدير المعهد ان يصرف المدرس المريض من الخدمة بعد انقضاء ثلاثة اشهر متوالية على مرضه شرط ان يمنحه تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم