The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يعتبر التعليم في المعاهد الخاصة على ثلاث درجات : اولا- التعليم الابتدائي الاعدادي: ويشمل الصفوف من دور الحضانة حتى الوسط الثاني (شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او الصف السادس في معاهد التعليم الثانوي. وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثلاثين ساعة في الاسبوع على الاقل. ثانيا- التعليم الابتدائي العالي: ويشمل الصفوف الصاعدة من العالي حتى التكميلي الثاني (شهادة الدروس الابتدائية التكيملية او من الخامس حتى الثالث في معاهد التعليم- الثانوي وسنتي الدروس التجارية) وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم- الفعلي مدة اربع وعشرين ساعة في الاسبوع على الاقل ثالثا- التعليم الثانوي: ويشمل الصفوف التالية الثاني والاول والفلسفة والرياضيات . وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190945/article/18/