The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يؤدي واجبه المسلكي, باخلاص وبباعث وجداني. وعليه ان يتقيد بالنظام الداخلي للمعهد الذي يعمل فيه. وفي حالة اهمال المدرس واجباته باستمرار وبصورة محسوسة او تغيبه دون عذر مشروع او تصرفه تصرفا يضر بسمعة المعهد او انتظام العمل فيه يحق لمدير المؤسسة ان يفرض عليه العقوبات التالية: 1- التنبيه او اللوم 2- حسم الراتب (على ان لا يتجاوز نصف المرتب الشهري باية حال) 3- الطرد تفرض عقوبة الطرد على مدرس اقترف جرما اخلاقيا خطيرا او تصرف تصرفا يفسد حسن السير في المؤسسة او الانتظام العام فيها. لا يحق للمدرسين الذين تفرض عليهم عقوبة الطرد ان يطالبوا باي تعويض عن خدماتهم السابقة بالغة ما بلغت مدتها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190945/article/20/