The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يعين في رتبة استاذ الا من كان مجازا في الاداب او العلوم, غير انه يحق لمدير المعهد او من يشرف عليه ان ينيط وظائف الاستاذ في المؤسسة باشخاص لا يحملون احدى هاتين الشهادتين اذا كانت كفاءاتهم وخبرتهم تخولهم اشغال هذا العب ء.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190945/article/4/