المادة 3
مادة 3: لا يمكن تقديم الطلب باستعادة الحقوق الممنوعة الا بعد ستة اشهر من تاريخ اطلاق السراح او تنفيذ العقوبة. يجب تقديم الطلب المذكور الى قلم المحكمة التي لفظت الحكم وارفاقه بمستندات تثبت دفع رسوم المحاكمة والجزاء النقدي او الاعفاء منها. اذا تعذر تقديم الاثبات المذكور فعلى صاحب العلاقة ان يثبت ان قد حبس المدة المحددة في القانون.