المادة 3
مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.
قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942 In force
مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.
المادة 3 من قرار رقم 405 تاريخ 15/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190950/article/3/