المواد
مادة 1: يعفى من نصف العقوبة الاثنان والاربعون شخصا الذين حكم عليهم لمخالفتهم القوانين المتعلقة بالاعاشة العامة بموجب الحكم الصادر تحت رقم 99 بتاريخ الثالث من شباط 1942 من المحكمة الخاصة الجالسة في بيروت والمنشأة بالقرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول 1941
مادة 2: يبقى الاثنان واربعون محكوما المذكورون مسؤولين بالتضامن عن دفع القسم من الجزاء النقدي الذي لم يعفوا منه
مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 7 آب سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو