المادة 1
مادة 1: يعفى من نصف العقوبة الاثنان والاربعون شخصا الذين حكم عليهم لمخالفتهم القوانين المتعلقة بالاعاشة العامة بموجب الحكم الصادر تحت رقم 99 بتاريخ الثالث من شباط 1942 من المحكمة الخاصة الجالسة في بيروت والمنشأة بالقرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول 1941