المواد
مادة 1: يحدد معدل تعويض غلاء المعيشة المطبق على مرتبات التقاعد كما يلي: - للمرتبات التقاعدية واقسام المرتبات التي لا تتجاوز 4000 غرش لبناني في الشهر 120% - لاقسام المرتبات التقاعدية التي تتراوح بين 4001 و 8000 غ.ل. في الشهر 80% - لاقسام المرتبات التقاعدية التي تتراوح بين 8001 و15000 غ.ل. في الشهر 60% - لاقسام المرتبات التقاعدية التي تتجاوز 15000 غ.ل. في الشهر 30%
مادة 2: ان المتقاعدين الذين يكون قد سرى مفعول مرتباتهم قبل تاريخ دخول هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ والذين يحق لهم الانتفاع جزئيا او كليا من التعويض الخاص المنصوص عليه في الفقرتين الاخيرتين من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور اعلاه يظلون ينتفعون من هذا التعويض لغاية نفاده ضمن الشروط المذكورة في الفقرتين المنوه عنهما سابقا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, article 4, 19/05/1943
مادة 4: الغيت المادتان 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب 1942 اللتان تنصان, في حالة زيادة تعويض غلاء المعيشة, على تخفيض - او الغاء التخصيص الخاص الممنوح للمتقاعدين بموجب المادة 2 من المرسوم- الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 يستمر المتقاعدون على- الاستفادة من التعويض الخاص المشار اليه آنفا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها- في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N الصادر في 14- تشرين الثاني سنة 1941
مادة 3: ان الانتفاع من التدبير الخاص المذكور في المادة 2 اعلاه يستنفد بصورة اوتوماتيكية حتى النفاد التام بمفعول كل زيادة لمعدلات تعويض غلاء المعيشة يمكن منحها في المستقبل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, article 4, 19/05/1943
مادة 4: الغيت المادتان 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب 1942 اللتان تنصان, في حالة زيادة تعويض غلاء المعيشة, على تخفيض - او الغاء التخصيص الخاص الممنوح للمتقاعدين بموجب المادة 2 من المرسوم- الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 يستمر المتقاعدون على- الاستفادة من التعويض الخاص المشار اليه آنفا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها- في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N الصادر في 14- تشرين الثاني سنة 1941
مادة 4: يسري مفعول هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942 للمرتبات التقاعدية التي يكون الانتفاع منها سابقا لهذا التاريخ اما المرتبات التي يكون الانتفاع منها بعد تاريخ اول كانون الثاني سنة 1942 فيسري مفعول هذا المرسوم عليها اعتبارا من تاريخ دخولها الى حيز التنفيذ
مادة 5: ان وزير المالية مكلف انفاذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع الاحكام المخالفة له
بيروت في 31 اب سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح