The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 223 تاريخ 29/09/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان مفوضي ومأموري الشرطه, من اية رتبة كانوا, الذين طردوا من الخدمة خلال المدة التي تتراوح بين 20 كانون الاول سنة 1939 و7 شباط سنة 1942 يمكنهم المطالبة باعادة النظر في قضيتهم امام لجنة مؤلفة كما يلي: مدير الداخلية رئيس مدير الشرطة عضو رئيس البوليس العدلي " يجب تحت طائلة البطلان تقديم الطلب في خلال الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 223 تاريخ 29/09/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190978/article/1/