ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسومين رقم 945 و946 الصادرين في 27 تموز 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 26 ايلول سنة 1942
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: عدلت احكام المادة ال40 من القرار 324/LR المؤرخ في 22 الثاني سنة 1939 على الوجه الآتي: يرفع القضاة الذين قضوا خمس سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة أعلى في فئتهم وكذلك بعد كل مدة مماثلة بهذه المدة اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية وعلى كل فان مدة الاقدمية السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي تجاوز الخمس سنوات لا تؤخذ بعين الاعتبار. يؤخر القضاة الذين تناولتهم عقوبة تأديبية ما عدا عقوبة النقد مدة سنتين. ان مدة الخمس سنوات يمكن انقاصها بموجب مرسوم الى ثلاث سنوات للقضاة المستحقين بنوع خاص .
مادة 2: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 9 من القرار 242 ف .ل. المؤرخ في 26 ايلول سنة 1941 تعين بمقتضى مرسوم في خلال الخمسة عشر يوما الثانية من شهر ايلول في كل سنة
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 ايلول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني