All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 221 28/09/1942

بتعديل احكام المادة 40 من القرار 324-LR تاريخ 22-11-1939 (يتعلق بالتنظيم القضائي )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
221
Date
28/09/1942
Official Gazette
Issue 4031, 03/10/1942, p. 10347
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 01/07/1943 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 221 تاريخ 28/09/1942
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسومين رقم 945 و946 الصادرين في 27 تموز 1941

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 26 ايلول سنة 1942

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام المادة ال40 من القرار 324/LR المؤرخ في 22 الثاني سنة 1939 على الوجه الآتي: يرفع القضاة الذين قضوا خمس سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة أعلى في فئتهم وكذلك بعد كل مدة مماثلة بهذه المدة اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية وعلى كل فان مدة الاقدمية السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي تجاوز الخمس سنوات لا تؤخذ بعين الاعتبار. يؤخر القضاة الذين تناولتهم عقوبة تأديبية ما عدا عقوبة النقد مدة سنتين. ان مدة الخمس سنوات يمكن انقاصها بموجب مرسوم الى ثلاث سنوات للقضاة المستحقين بنوع خاص .

المادة 2

مادة 2: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 9 من القرار 242 ف .ل. المؤرخ في 26 ايلول سنة 1941 تعين بمقتضى مرسوم في خلال الخمسة عشر يوما الثانية من شهر ايلول في كل سنة

المادة 3

مادة 3: ان وزير العدلية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني