ان رئيس الدولة رئيس الحكومة
بناء على القرار رقم 131 الصادر في 18 اذار سنة 1943
وبناء على القرار رقم 324/ل.ر الصادر في 22 تشرين الثاني
سنة 1939 المعدل بموجب القرار رقم 242/ف ل المؤرخ في 26
ايلول سنة 1941
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139/NI الصادر في 28 كانون
الثاني 1942
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 221/NI الصادر في 28 ايلول
سنة 1942
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 تموز 1943
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت واكملت المادة 32 من القرار رقم 324 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يأتي: "لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتورا او الليسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات على الاقل بتاريخ لاحق لنيلهم الشهادة مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي وانهم علاوة عن ذلك نجحوا في مسابقات امتحان المهنة الذي سيحدد برنامجه وشروطه فيما بعد. يعفى من الامتحان المنصوص عنه اعلاه القضاة القدماء الذين حازوا على موافقة لجنة ترقية القضاة والاساتذة الاصليون لمدرسة حقوق بيروت والمحامون الذين يثبتون انهم مارسوا مهنتهم بصورة رسمية مدة عشر سنوات
مادة 2: عدلت المادة 40 من القرار رقم 324 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يأتي: "اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشترعي يرفع حكما القضاة الذين قضوا منذ آخر ترقية اربع سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة اعلى اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية. "يؤخر سنتين القضاة الذين تناولتهم العقوبة التأديبية.
مادة 3: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 221 الصادر في 28 ايلول سنة 1942
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 تموز سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير المالية
الامضاء: خالد شهاب
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جواد بولس