All legislation

مرسوم Decree No. 1238 01/10/1942

بانشاء دائرة تابعة لرئاسة الوزارة مهمتها توزيع البذار على المزارعين

Type
مرسوم · Decree
Number
1238
Date
01/10/1942
Official Gazette
Issue 4032, 07/10/1942, p. 10365-10366
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 05/11/1942 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1238 تاريخ 01/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت دائرة تابعة لرئاسة الوزارة مهمتهما توزيع البذار على المزارعين اللبنانيين

المادة 2

مادة 2: على مهندسي الزراعة في المحافظات ومأموري الزراعة في هذه المحافظات ان يخصصوا اعمالهم من اول تشرين الاول القادم لغاية 15 منه بقضية البذار دون اي عمل آخر

المادة 3

مادة 3: يلحق بهؤلاء المهندسين والمأمورين مأمورون موقتون تعينهم الادارة لمعاونتهم في- تنظيم الجداول والاشراف على استعمال البذار

المادة 4

مادة 4: يكلف المهندسون الزراعيون ومأمورو الزراعة كل في المحافظة المختصة به التوجه حالا الى القرى الزراعية وفاقا لبرنامج معين يضعه رئيس دائرة البذار فيجتمع بمزارعي القرية بحضور المختار وهيئة الاختيارية ويوضح لهم الغاية من مهمته وكيفية تنظيم جداول في جلسة علنية بصورة ان تكون المناقشة في تنظيم هذه الجداول علنية وبمعرفة واجماع اصحاب العلاقة في القرية ثم تسلم الجداول المحررة وفقا للانموذج الملحق بهذا المرسوم الى المختار والهيئة الاختيارية لاملائها على ان ينحصر تنظيم الجداول بالافراد الذين يثبت للهيئة ان ليس لديهم البذار الكافي لسبب راهن او لرغبتهم في زرع ارض جديدة لم تزرع قمحا سابقا او لعدم وجود بذار كاف لديهم بالنسبة لمحل موسم السنة السابقة وهذا كي لا يستفيد من التوزيع الافراد الذين يتضح للهيئة المتقدم ذكرها ان لديهم بذارا او من الممكن ان يكون لديهم هذا البذار لكي لا يحول ما قد يأخذونه دون سد الاحتياجات المحلية الضرورية للمزارعين المحتاجين

المادة 5

مادة 5 بعد مضي يومين من توزيع الجداول على القرى على الشكل المتقدم ذكره يتوجه المهندس والمأمورون الى ذات القرى فيجمعون الجداول التي تكون قد عبئت وفاقا للتعليمات المعطاة وبعد ان يثبت المهندس او المأمورون من صحتها يوقعونها في الحال

المادة 6

مادة 6: يرسل ما جمع من الجداول يوميا الى رئيس دائرة البذار فيباشر فورا في درسها وتنظيم جداول نهائية بها ويعرض هذه الجداول النهائية على تصديق رئيس مجلس الوزراء

المادة 7

مادة 7: يعطي رئيس دائرة البذار قسائم تسليم باسم مخاتير وهيئة اختيارية القرى بكمية البذار المخصصة بكل قرية مع جدول افرادي بالتوزيع وعلى المخاتير وهيئة الاختيارية ان يستلموا هذا البذار من المستودعات المخصصة لذلك بعد دفع الثمن المقرر

المادة 8

مادة 8: عند استلام البذار يضعه المختار والهيئة الاختيارية في مستودع خاص في القرية تحت مراقبتهم وعلى مسؤوليتهم ولا يسلم الى المزارعين اصحاب الحقوق الا عند وقت الزرع وبنسبة الاراضي التي يسبق للمختار والهيئة الاختيارية انها قد اعدت للزرع ويجري هذا التوزيع والزرع تحت مراقبتهم وعلى مسؤوليتهم

المادة 9

مادة 9: في موسم الزرع ينتقل مهندسو الزراعة او مأموريها في القرى للتثبت من صحة التوزيع واستعمال البذار في الغاية المعدة له

المادة 10

مادة 10: يكون المختارون والهيئة الاختيارية مسؤولين شخصيا عن صحة تنظيم هذه الجداول ودقة معلوماتها وعن استعمال البذار في سبيله واذا اتضح اهمالهم او تلاعبهم يلاحقون بالتزوير وبالشهادة الكاذبة وتطبق عليهم جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين وتتخذ التدابير القانونية بحق المهندسين او المأمورين الذين يثبت تهاونهم

المادة 11

مادة 11: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني