المادة 1
مادة 1: انشئت دائرة تابعة لرئاسة الوزارة مهمتهما توزيع البذار على المزارعين اللبنانيين
مرسوم Decree No. 1238 01/10/1942
مادة 1: انشئت دائرة تابعة لرئاسة الوزارة مهمتهما توزيع البذار على المزارعين اللبنانيين
مادة 2: على مهندسي الزراعة في المحافظات ومأموري الزراعة في هذه المحافظات ان يخصصوا اعمالهم من اول تشرين الاول القادم لغاية 15 منه بقضية البذار دون اي عمل آخر
مادة 3: يلحق بهؤلاء المهندسين والمأمورين مأمورون موقتون تعينهم الادارة لمعاونتهم في- تنظيم الجداول والاشراف على استعمال البذار
مادة 4: يكلف المهندسون الزراعيون ومأمورو الزراعة كل في المحافظة المختصة به التوجه حالا الى القرى الزراعية وفاقا لبرنامج معين يضعه رئيس دائرة البذار فيجتمع بمزارعي القرية بحضور المختار وهيئة الاختيارية ويوضح لهم الغاية من مهمته وكيفية تنظيم جداول في جلسة علنية بصورة ان تكون المناقشة في تنظيم هذه الجداول علنية وبمعرفة واجماع اصحاب العلاقة في القرية ثم تسلم الجداول المحررة وفقا للانموذج الملحق بهذا المرسوم الى المختار والهيئة الاختيارية لاملائها على ان ينحصر تنظيم الجداول بالافراد الذين يثبت للهيئة ان ليس لديهم البذار الكافي لسبب راهن او لرغبتهم في زرع ارض جديدة لم تزرع قمحا سابقا او لعدم وجود بذار كاف لديهم بالنسبة لمحل موسم السنة السابقة وهذا كي لا يستفيد من التوزيع الافراد الذين يتضح للهيئة المتقدم ذكرها ان لديهم بذارا او من الممكن ان يكون لديهم هذا البذار لكي لا يحول ما قد يأخذونه دون سد الاحتياجات المحلية الضرورية للمزارعين المحتاجين
مادة 5 بعد مضي يومين من توزيع الجداول على القرى على الشكل المتقدم ذكره يتوجه المهندس والمأمورون الى ذات القرى فيجمعون الجداول التي تكون قد عبئت وفاقا للتعليمات المعطاة وبعد ان يثبت المهندس او المأمورون من صحتها يوقعونها في الحال
مادة 6: يرسل ما جمع من الجداول يوميا الى رئيس دائرة البذار فيباشر فورا في درسها وتنظيم جداول نهائية بها ويعرض هذه الجداول النهائية على تصديق رئيس مجلس الوزراء
مادة 7: يعطي رئيس دائرة البذار قسائم تسليم باسم مخاتير وهيئة اختيارية القرى بكمية البذار المخصصة بكل قرية مع جدول افرادي بالتوزيع وعلى المخاتير وهيئة الاختيارية ان يستلموا هذا البذار من المستودعات المخصصة لذلك بعد دفع الثمن المقرر
مادة 8: عند استلام البذار يضعه المختار والهيئة الاختيارية في مستودع خاص في القرية تحت مراقبتهم وعلى مسؤوليتهم ولا يسلم الى المزارعين اصحاب الحقوق الا عند وقت الزرع وبنسبة الاراضي التي يسبق للمختار والهيئة الاختيارية انها قد اعدت للزرع ويجري هذا التوزيع والزرع تحت مراقبتهم وعلى مسؤوليتهم
مادة 9: في موسم الزرع ينتقل مهندسو الزراعة او مأموريها في القرى للتثبت من صحة التوزيع واستعمال البذار في الغاية المعدة له
مادة 10: يكون المختارون والهيئة الاختيارية مسؤولين شخصيا عن صحة تنظيم هذه الجداول ودقة معلوماتها وعن استعمال البذار في سبيله واذا اتضح اهمالهم او تلاعبهم يلاحقون بالتزوير وبالشهادة الكاذبة وتطبق عليهم جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين وتتخذ التدابير القانونية بحق المهندسين او المأمورين الذين يثبت تهاونهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم تاريخ 05/11/1942, article 1, 21/11/1942
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
مادة 11: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني