The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190984/article/1/