المادة 4
مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942 In force
مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190995/article/4/