المادة 1
مادة 1: ابدلت الفقرات الثلاث التالية من الفقرتين الاوليين من المادة 4 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941: المادة 4- يمنع ويعتبر لغوا بصفته مخالفا للنظام العام تنفيذ الموجبات المتعلقة باي عقيد او صك اجراه في اراضي لبنان او سوريا او في اي مكان آخر اي شخص كان قبل نشر هذا القرار لصالح شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 ما لم يكن قد حصل على ترخيص المندوب العام المنصوص عليه في المادة الاولى.