All legislation

قرار Decision No. 487 19/09/1942

بتتميم المواد 4 و10 و20 و24 و25 و29 من القرار عدد 198-FL الصادر في 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة على مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
19/09/1942
Official Gazette
Issue 4035, 17/10/1942, p. 10402-10404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الفقرات الثلاث التالية من الفقرتين الاوليين من المادة 4 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941: المادة 4- يمنع ويعتبر لغوا بصفته مخالفا للنظام العام تنفيذ الموجبات المتعلقة باي عقيد او صك اجراه في اراضي لبنان او سوريا او في اي مكان آخر اي شخص كان قبل نشر هذا القرار لصالح شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 ما لم يكن قد حصل على ترخيص المندوب العام المنصوص عليه في المادة الاولى.

المادة 2

مادة 2: تممت المادة 10 من القرار عدد 98/FL تاريخ 10 ايلول 1941 بالفقرة الخامسة التالية: "اذا كانت الديون المتوجبة للاشخاص الطبيعيين او المعنويين "المشار اليهم في الفقرات (أ- ب - د- و) من المادة 2 من هذا "القرار قد تولدت بعد تاريخ 30 ايلول 1941 او بعد نشر القائمة المشار "اليها في الفقرة (و) من المادة 2 المذكورة وجب تقديم التصريح المنصوص "عليه في هذه المادة في خلال شهر بعد التاريخ الذي اصبحت فيه "هذه الديون واجبة الاداء. وفي الحال المنصوص عليه في الفقرة 3 "من المادة 4 من هذا القرار يجب تقديم التصريح في خلال الشهر"الذي يلي المهلة المحددة في هذه الفقرة

المادة 3

مادة 3: ابدلت الاحكام التالية من المادة 20 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: المادة 20- تخضع الاموال والحقوق والمصالح المنوه عنها في المادة 17 من هذا القرار للمراقبة الاقتصادية والمالية التي يقوم بها الحارس القضائي العام وهذا الحارس القضائي يحدد بصورة عامة او لكل مسألة على حدة الشروط التي تجري هذه المراقبة بموجبها. يجب بصورة عامة ان تودع في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام جميع المبالغ المتوجبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القرار بصفة ارباح عن اسهم مالية او فوائد او ايرادات او حصص في ارباح شركات وكذلك جميع المبالغ التي تمثل استهلاك او ارجاع قيمة اسهم صادرة عن شركات . يجب ان يقدم بهذه المبالغ تصريح للحارس القضائي العام ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 10 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر كانها واجبة للاشخاص المنوه عنهم في المادة 17 من هذا القرار جميع المبالغ المبنية في الفقرة المذكورة التي لم تقم الشركات المديونة بدفعها بصورة قانونية وصحيحة في خلال اربعة اشهر بعد استحقاقها عند تقديم السندات . يجب في هذه الحال ان يقدم تصريح بهذه المبالغ للحارس القضائي العام في خلال الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الاربعة اشهر المذكورة. "ان المبالغ المدفوعة لبنك سوريا ولبنان عملا بهذه المادة تخضع لاحكام المادة 4 من هذا القرار "كل من لا يقوم ضمن المهلة التي يعنيها الحارس القضائي العام بالاجراآت المفروضة بموجب هذه المادة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلات سنوات وبجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تضمنت هذه الاجراآت وجوب تسليم اموال او دفع مبالغ نقدية جاز جعل الجزاء النقدي مساويا لقيمة هذه الاموال او المبالغ النقدية

المادة 4

مادة 4: ابدلت الاحكام التالية من المادة 24 من القرار 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: المادة 24- ان الاموال والحقوق والمصالح العائدة للاشخاص المعنويين المنوه عنهم في المادة السابقة تخضع للمراقبة المنصوص عليها المادة 20 من هذا القرار. ويمكن وضعها تحت الحراسة القضائية ضمن الشروط المحددة في البابين الثالث والخامس من هذا القرار "يراقب الحارس القضائي العام صلاحيات الممثلين في سوريا ولبنان للشركات المنوه عنها في المادة 23. ويمكنه اذا كانت هذه الصلاحيات غير كافية تخويل ممثل الشركة حق اجراء جميع العمليات التي تتفق مع الغاية الاجتماعية وتدخل طبيعيا ضمن صلاحيات مجالس ادارة الشركات . "اذا لم يكن ممثل حائز على توكيل قانوني او اذا تعذر على الممثل الحائز على توكيل قانوني ممارسة صلاحياته جاز للحارس القضائي العام تعيين ممثل نيابة عن مجلس الادارة وتخويل هذا الممثل الصلاحيات اللازمة لادارة الاستثمار في سوريا ولبنان. "يأمر الحارس القضائي العام بان تدفع لحسابه الخاص في بنك سوريا ولبنان جميع المبالغ التي لا تكون ضرورية لاستثمار الشركة في سوريا ولبنان. يمكن الترخيص لممثل الشركة ضمن الشروط المحددة في المادة 4 - الفقرة 7- من هذا القرار في ان يسحب من الحساب المذكور المبالغ التي يكون قد دفعها ويكون وجودها لديه ضرورية للاستثمار ومتفقا مع مصلحة البلاد الاقتصادية.

المادة 5

مادة 5: ابدلت الاحكام التالية من الفقرة الثانية من المادة 25 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: "غير انه اذا كان بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية ضروريا للمحافظة على حقوق اصحاب العلاقه او دائنيهم او يهم الصالح العام جاز للحارس القضائي العام ان يرخص بقرار منه في اجراء هذا البيع. ويجوز اتخاذ قرار ببيع هذه البضائع شذوذا عن احكام المادة 199 من قانون الجمارك حتى ولو كانت مودعة في المنطقة الحرة.

المادة 6

مادة 6: ابدلت الاحكام التالية من المادة 29 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941 المادة 29- للحارس القضائي العام الصفة اللازمة لان يمثل امام المحاكم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الموضوعة اموالهم تحت الحراسة القضائية في الدعاوي الحقوقية والتجارية التي لها علاقة بحفظ الاموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية. "وله ايضا الصفة اللازمة لان يمارس في الجمعيات العامة لكل شركة فيها مصالح اجنبية الحقوق المتعلقة بالاسهم او بحصص المؤسسين او بحصص الفوائد العائدة للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار حتى ولو كانت هذه السندات غير محجوزة وغير موضوعة تحت الحراسة القضائية في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر السندات الوارد ذكرها فيما يلي كأنها للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 1) جميع الاسهم الاسمية التي لم تقدم للجمعية وكانت عند آخر جمعية عقدت قبل تاريخ اول آب 1941 للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار. 2) جميع الاسهم التي لحاملها ولم تقدم للجمعية واودعها لتبرز في الجمعية الاخيرة التي سبقت تاريخ اول آب 1941 الاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار او المصارف الموجودة في الاراضي المدرجة في القائمتين أ) وب ) الملحقتين بهذا القرار. تطبيقا للفقرتين السابقتين يجب على جميع الشركات التي فيها مصالح اجنبية ان- ترسل تحت طائلة تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 20 من هذا القرار - للحارس - القضائي العام قبل شهر من التاريخ المعين لانعقاد الجمعية دعوة لحضور هذه- الجمعية ويجب ان ترفق هذه الدعوة: 1) - ببرنامج اعمال الجمعية 2) - بورقة الحضور العائدة لاخر جمعية سبقت تاريخ اول آب سنة 1941.

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج كاترو