The whole text

قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ابدلت الاحكام التالية من المادة 20 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: المادة 20- تخضع الاموال والحقوق والمصالح المنوه عنها في المادة 17 من هذا القرار للمراقبة الاقتصادية والمالية التي يقوم بها الحارس القضائي العام وهذا الحارس القضائي يحدد بصورة عامة او لكل مسألة على حدة الشروط التي تجري هذه المراقبة بموجبها. يجب بصورة عامة ان تودع في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام جميع المبالغ المتوجبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القرار بصفة ارباح عن اسهم مالية او فوائد او ايرادات او حصص في ارباح شركات وكذلك جميع المبالغ التي تمثل استهلاك او ارجاع قيمة اسهم صادرة عن شركات . يجب ان يقدم بهذه المبالغ تصريح للحارس القضائي العام ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 10 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر كانها واجبة للاشخاص المنوه عنهم في المادة 17 من هذا القرار جميع المبالغ المبنية في الفقرة المذكورة التي لم تقم الشركات المديونة بدفعها بصورة قانونية وصحيحة في خلال اربعة اشهر بعد استحقاقها عند تقديم السندات . يجب في هذه الحال ان يقدم تصريح بهذه المبالغ للحارس القضائي العام في خلال الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الاربعة اشهر المذكورة. "ان المبالغ المدفوعة لبنك سوريا ولبنان عملا بهذه المادة تخضع لاحكام المادة 4 من هذا القرار "كل من لا يقوم ضمن المهلة التي يعنيها الحارس القضائي العام بالاجراآت المفروضة بموجب هذه المادة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلات سنوات وبجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تضمنت هذه الاجراآت وجوب تسليم اموال او دفع مبالغ نقدية جاز جعل الجزاء النقدي مساويا لقيمة هذه الاموال او المبالغ النقدية

المادة 3 من قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190996/article/3/