المادة 5
مادة 5: ابدلت الاحكام التالية من الفقرة الثانية من المادة 25 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: "غير انه اذا كان بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية ضروريا للمحافظة على حقوق اصحاب العلاقه او دائنيهم او يهم الصالح العام جاز للحارس القضائي العام ان يرخص بقرار منه في اجراء هذا البيع. ويجوز اتخاذ قرار ببيع هذه البضائع شذوذا عن احكام المادة 199 من قانون الجمارك حتى ولو كانت مودعة في المنطقة الحرة.