The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة بعد الفقرة الثالثة الاحكام التالية: "واذا لم يعرف محل اقامة او سكن الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة, تنظم شهادة من المختار بواقعة الحال وتضم الى الاوراق وتعتبر معاملات التبليغ قانونية وصالحة للتنفيذ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ منهما في الاضبارة وتتبع الطريقة ذاتها عند ما يكون المالك غائبا او متوفي ولم تعرف ورثته او لم يكن لهم محل اقامة او مسكن معلومان" على كل شخص ذي علاقة ان يختار محل اقامة في مركز المحكمة الموجود في نطاقها العقار المستملك (بالفتح), وان يخبر عنه الدائرة المستملكة (بالكسر) حالا والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري الموجود فيه العقار تبقى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة بدون تغيير

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191000/article/2/