All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 229 10/10/1942

بتعديل تشريع الاستملاك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
229
Date
10/10/1942
Official Gazette
Issue 4036, 21/10/1942, p. 10410-10412
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 27/05/1949 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لقد ادخلت التعديلات الآتية على المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1932 والمتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة بعد الفقرة الثالثة الاحكام التالية: "واذا لم يعرف محل اقامة او سكن الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة, تنظم شهادة من المختار بواقعة الحال وتضم الى الاوراق وتعتبر معاملات التبليغ قانونية وصالحة للتنفيذ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ منهما في الاضبارة وتتبع الطريقة ذاتها عند ما يكون المالك غائبا او متوفي ولم تعرف ورثته او لم يكن لهم محل اقامة او مسكن معلومان" على كل شخص ذي علاقة ان يختار محل اقامة في مركز المحكمة الموجود في نطاقها العقار المستملك (بالفتح), وان يخبر عنه الدائرة المستملكة (بالكسر) حالا والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري الموجود فيه العقار تبقى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة بدون تغيير

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة العاشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس دوائر الاشغال العامة او رئيس البلدية- حسب مقتضى الحال- يضع بعد الجلسة المتقدم ذكرها جدولا يحتوي اسماء وكنى ومحل اقامة المالكين الذين لم يحضروا او لم يتفقوا على الثمن واسماء الغائبين منهم او مجهولي الهوية, والذين لم تعرف محال اقامتهم ومساكنهم كما جاء في الفقرتين الرابعة والخامسه من المادة الرابعة (وفي الحالة الاخيرة يشار الى التبليغ المجري طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة) ويعين في هذا الجدول العقارات المسملكة من هؤلاء المالكين ويحيلها مع المرسوم وسائر الاوراق الى رئيس لجنة التخمين المعينة فيما يلي: ويرسل الجدول نفسه الى رئيس اللجنة المذكورة اذا كان المستأجرون او المنتفعون الذين دعاهم المالك او المتدخلون في القضية لم يتفقوا على التعويض الذي سيعطى لهم"

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة الحادية عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان لجنة التخمين المكلفة بتخمين الاملاك المبينة في الجدول المذكور او تقدير- قيمة التعويضات التي قد تستحق لذوي العلاقة الآخرين, تعين بمرسوم وتؤلف على الوجه التالي: ا) - قاض مندوب عن وزير العدلية رئيسا ب ) - موظف مندوب عن وزير الداخلية عضوا ج)- مهندس مندوب عن وزير الاشغال العامة او وزير الداخلية حسب المقتضى د)- وجيهان ملاكان يعينان من قبل محافظ المنطقة "ان اعضاء هذه اللجنة- فيما عدا الرئيس - ينتخبون من الاشخاص الذين بسائق وظائفهم او بسبب اي صفة اخرى يتبين انهم من اصحاب الاختصاص بتقدير اثمان الاملاك في منطقة العقارات المستملكة

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة الثانية عشرة واستعيض عنها بالاحكام الاتية: يمكن طلب رد اعضاء اللجنة وفقا لاحكام المادة 282 من اصول المحاكمات المدنية ولا يوقف هذا الطلب معاملات الاستملاك" "يدعو الرئيس خلال الايام الثلاثة من وصول الاضبارة اليه, اعضاء اللجنة الذين يحلفون امامه اليمين انهم يقومون بمهمتهم بامانة واخلاص "يجب على اللجنة ان تقدر التعويضات الواجب اعطاؤها من قبل المستملك (بالكسر) وتقدم تقريرا معللا باعمالها في مدة لا تزيد عن عشرة ايام

المادة 6

مادة 6: المادة الثالثة عشرة ملغاة

المادة 7

مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."

المادة 8

مادة 8: يستعاض عن عبارة "الذي عينه الخبراء" بعبارة "المعين من قبل اللجنة" في الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة الحادية وعشرين واستعيض عنها بالاحكام التالية. "يبلغ هذا الامر بالطريقة الادارية الى كل من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب تلك العقارات في مدة ثلاثين يوما. واذا كان محل اقامة ذوي العلاقة غير معروف . فان هذه المدة تبدأ من تاريخ لصق الامر المذكور على مكان ظاهر من العقار المستملك, ومن تاريخ نشره في جريدتين محليتين وعند انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع بوضع اليد ولو بالقوة"

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة الثانية والعشرين واستعيض عنها بالاحكام التالية: "في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على التخمين الموضوع بمعرفة اللجنة بالصيغة العادية لدى المحكمة البدائية التي تكون احكامها البدائية التي تكون احكامها قابلة الاستئناف وبعد انقضاء هذه المدؤ يصبح التخمين نهائيا ان اللجوء الى هذه الطرق الاعتراضية لا يمكن ان يوقف معاملات الاستملاك او يحول دون مفاعيلها

المادة 11

مادة 11: في المادة الثالثة والعشرين يستعاض عن كلمة "الخبراء" بتعبير "تخمين اللجنة"

المادة 12

مادة 12: تضاف الفقرة الاولى الاتية على المادة السادسة والعشرين "حال ما يتلقى امين السجل العقاري المحاضر الناشئة عن الاتفاق المذكور في المادة السادسة اوامر اشغال المكان المنوه عنه في المادة عشرين, تنقل ملكية العقارات المستملكة حكما لاسم الدائرة المستملكة (بالكسر) حرة من كل حق, ورهن, او حق ارتفاق" تظل بقية المادة 26 بدون تغيير

المادة 13

مادة 13: يضاف على آخر المادة الثامنة والعشرين: "... اللجنة الصحية الدائمة وفي بيروت من المجلس البلدي المجتمع للقيام بمهام هذه المؤسسة "ان هذه الاحكام تطبق ايضا عندما يراد استملاك عقارات يرى ان استملاكها ضروري لتحقيق خرائط تنظيم المدن وتجميلها, ويطلب ايضا لهذا الغرض قرار موافق من المجلس البلدي

المادة 14

مادة 14: تزاد الى المادة الخامسة والثلاثين الفقرة التالية: هذا التعويض يؤلف "دينا عينيا" يترتب على العقار ذي العلاقة بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها. ويذكر ذلك على صحيفة السجل العقاري

المادة 15

مادة 15: ان هذا المرسوم الاشتراعي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور