المادة 7
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."
مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 In force
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191000/article/7/