المادة 9
مادة 9: الغيت المادة الحادية وعشرين واستعيض عنها بالاحكام التالية. "يبلغ هذا الامر بالطريقة الادارية الى كل من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب تلك العقارات في مدة ثلاثين يوما. واذا كان محل اقامة ذوي العلاقة غير معروف . فان هذه المدة تبدأ من تاريخ لصق الامر المذكور على مكان ظاهر من العقار المستملك, ومن تاريخ نشره في جريدتين محليتين وعند انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع بوضع اليد ولو بالقوة"