المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار سنة 1925 فأصبحت كما يلي: (ب ) غرفة زراعية في قاعدة كل قائمقامية وعدل البند الرابع من المادة الرابعة واصبح كما يلي: 4- ان يدفع جعلا سنويا قدره ليرتان لبنانيتان ويبرز عند قيد اسمه ايصالا يشعر بدفعه الى صندوق الخزينة المبلغ المذكور