المادة 2
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الجدري يتحتم لقبولها ان لا يسبق تاريخها التاريخ الدي يعينه بقرار وزير الصحة والاسعاف العام.
مرسوم رقم 1374 تاريخ 23/10/1942 In force
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الجدري يتحتم لقبولها ان لا يسبق تاريخها التاريخ الدي يعينه بقرار وزير الصحة والاسعاف العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 1374 تاريخ 23/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191010/article/2/