المادة 7
مادة 7: يسمح لمندوبات الجمعيات النسائية, بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب ان تقتصر زيارتهن على ارشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت اشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية او قائد الدرك اللبناني.