The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق للمكلف ان يحسم كل سنة من ارباحه الاستثنائية او الاضافية, في ما خص هذه الضريبة فقط, مبالغ معدة لتكوين مال احتياطي خاص بغية تغطية النفقات التالية عند انتهاء الحرب . 1- تعويض الصرف من الخدمة بعد الامهال الممنوح للمستخدمين بموجب قانون 27 ايار سنة 1937 2- الهبوط الممكن في اسعار المشتريات المعقودة منذ اول كانون الثاني سنة 1940 اذا كان نوع التجارة او العمل يبرزان ذلك. وعلى المكلف ان يقدم جميع الاثباتات الضرورية. ولا يجوز في حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الحسم عملا بهذه المادة عن 15 بالماية من مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي المحقق.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/12/