All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 245 06/11/1942

يقضي باحداث ضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية او الاضافية التي حصلت منذ بدء الحرب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
245
Date
06/11/1942
Official Gazette
Issue 4042, 11/11/1942, p. 10497-10504
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 05/10/1944 (Art. 45)
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 17/09/1943 (Art. 35)
مرسوم إشتراعى رقم 257 تاريخ 24/11/1942 (Art. 19)
مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942 (Art. 19)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 28/03/1950 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 28/03/1950 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فرضت ضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية او الاضافية الناتجة عن الاعمال المحددة في ما يلي والتي حققت في المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1940 وآخر يوم من السنة التي تلي السنة التي تنتهي الحرب في خلالها وسوف يحدد بمرسوم اشتراعي, تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة, التاريخ بالضبط الذي ينتهي فيه مفعول هذه الضريبة

المادة 2

مادة 2: يخضع لهذه الضريبة: اولا- جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في اراضي الجمهورية اللبنانية الخاضعين لضريبة التمتع بصفة مهن تجارية او اقتصادية. ثانيا- جميع الاشخاص الخاضعين لضريبة التمتع او غير الخاضعين لها الذين قاموا بعمل تجاري بصورة عارضة او خارجا عن مهنتهم وكذلك الاشخاص الذين قدموا مساعدتهم المالية او وساطتهم لاتمام عمل ما لقاء اجرة او نصيب او عمولة كمقرضي المال, والسماسرة والوسطاء ثالثا- جميع الشركات المساهمة ايا كانت غايتها وكذلك الاشخاص المعنويون والحقيقيون اصحاب رخص او امتيازات مصالح عامة على الرغم من كل نص مخالف في الرخص او الامتيازات .

المادة 3

مادة 3: لا حل تعيين الارباح الاستثنائية او الاضافية يعتبر مجمل الارباح التي يجنيها سنويا كل مكلف . وتدخل في حساب هذه الارباح المكاسب الناتجة بنوع خاص من: - ارتفاع اسعار مخزون البضائع - التعامل مع الجيش او الدولة او البلديات او الادارات العامة وعقد صفقات معها للحصول على مقاولات او تقديم لوازم - حصول معاملات مقايضة (تروك) ومعاملات صرافة (شانج) على معادن ونقود او اوراق نقدية ومعاملات تتعلق برخص استيراد او تصدير.

المادة 4

مادة 4: يراد بالربح الاستثنائي او الاضافي كسر الربح الصافي الناتج في كل سنة من السنين التي تلي سنة 1939 والذي يفيض عن مقدار الربح العادي الذي يحسب على الوجه التالي:

المادة 5

مادة 5: ان الربح العادي او الربح الصافي المحقق اما في خلال سنة 1939 واما في خلال السنة الاخيرة التي ختمت حساباتها في سنة 1939 من مختلف المعاملات التي استثمرها نفس المكلف مع تنزيل قيمة الخسائر اذا اقتضى الامر التي قد تحصل بسبب عجز في استثمار بعض هذه المشاريع.

المادة 6

مادة 6: يتألف الربح العادي من مجموع الحاصلات الناتجة عن المعاملات على اختلاف انواعها التي قام بها المكلف على ان يحسم منها جميع التكاليف والنفقات الملابسة لممارسة العمل =يحسم منها- جميع التكاليف والنفقات الملابسة لممارسة العمل التجاري او الصناعي او المهنة. ويدخل بنوع خاص ضمن التكاليف والنفقات القابلة للحسم: اولا= أجور محلات العمل واذا كان المحل ملكا للمكلف تحسم قيمته التأجيرية. ثانيا= المبالغ المقدرة بدل استهلاك ويراعى في تقديرها العرف المتتبع في كل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهنة وكذلك الاموال الاحتياطية المخصصة لمواجهة خسارة حالية ومؤكدة ثالثا- التكاليف العادية التي على عاتق العمل مثل: - الضرائب التي على عاتق العمل والموضوعة للتحصيل في خلال السنة. - الفوائد التي تدفع للشركاء من الاموال التي اودعوها في صندوق الشركة زيادة عن رأس مال واجرة اليد العاملة. رابعا- مساهمة المستخدمين في الارباح حينما تكون لهذه المساهمة صراحة صفة الزيادة على الاجور.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز في اي حال من الاحوال حتى ولو ان المكلف لم ينجز معاملات ما الا بعد اول كانون الثاني سنة 1940 ان يتحدد الربح العادي من سنة كاملة باقل من: اولا- اما 2500 ليرة لبنانية ثانيا- او باقل من 12 بالمائة من مبلغ الرساميل التي صار توظيفها فعلا بما فيها الاموال الاحتياطية الموجودة في بدء السنة التي حققت في خلالها الارباح الاستثنائية على شرط اثبات ذلك بعقود او دفاتر تجارية ممسوكة مسكا قانونيا او ما سوى ذلك من الادلة الثابتة, غير انه فيما خص الاشخاص المقصودين في الفقرة الثانية من المادة الثانية السابقة يحدد مقدار الربح العادي بصورة مقطوعة ب12 بالمئة من المبالغ التي يستوفيها هؤلاء الاشخاص على ان لا يزيد هذا المقدار عن الف ليرة لبنانية عن كل سنة خاضعة للضريبة

المادة 8

مادة 8: في حالة احداث تعديل في الراسمال الموظف اثناء السنوات الخاضعة للضريبة يزاد مقدار الربح العادي اويخفض بمعدل اثني عشر بالماية بالنسبة لما زيد على راس المال او ما خفض منه ابتداء من يوم حدوث هذا التعديل. ان اعادة تخمين الموجودات المنقولة والغير المنقولة وتوزيع اسهم جديدة مجانية على المساهمين لا يعدان زيادات فعلية في الراسمال من ان تبرز زيادة مقدار الربح العادي زيادة متناسبة

المادة 9

مادة 9: في حالة توقف تجارة او مهنة خلال سنة من السنين الخاضعة للضريبة فان مقدار الربح العادي الذي يجب ان يؤخذ اساسا للمقابلة لاجل حساب الربح الاضافي يخفض منه عدد من الاجزاء الاثني عشرية يوازي عدد الاشهر التي لا تزال باقية بين تاريخ الانقطاع عن العمل وآخر السنة الجارية.

المادة 10

مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.

المادة 11

مادة 11: تحدد الارباح الصافية المحققة بعد سنة 1939 وفاقا للمادتين الخامسة والسادسة المتقدم ذكرهما. وتحسب على حدة سنة فسنة من السنين التي تسري عليها الضرائب ويعتبر ربحا استثنائيا او اضافيا الجزء من الارباح الصافية المحققة بعد سنة 1939 الذي يفيض عن الربح العادي المحدد بموجب المواد ال5 الى 10

المادة 12

مادة 12: يحق للمكلف ان يحسم كل سنة من ارباحه الاستثنائية او الاضافية, في ما خص هذه الضريبة فقط, مبالغ معدة لتكوين مال احتياطي خاص بغية تغطية النفقات التالية عند انتهاء الحرب . 1- تعويض الصرف من الخدمة بعد الامهال الممنوح للمستخدمين بموجب قانون 27 ايار سنة 1937 2- الهبوط الممكن في اسعار المشتريات المعقودة منذ اول كانون الثاني سنة 1940 اذا كان نوع التجارة او العمل يبرزان ذلك. وعلى المكلف ان يقدم جميع الاثباتات الضرورية. ولا يجوز في حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الحسم عملا بهذه المادة عن 15 بالماية من مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي المحقق.

المادة 13

مادة 13: اذا كان المال الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة 14 لم يستخدم فعلا وبكامله في الغاية التي كان معدا لها على اثر انتهاء الاثني عشر شهرا التي تلي الغاء الضريبة الاستثنائية فان الكسر الذي لم يستعمل من هذا المال يعتبر ربحا اضافيا من ارباح السنة الاخيرة للضريبة. وكذلك يعتبر من ارباح السنة الاخيرة للضريبة المبلغ الفائض عن المبالغ التي تكون قد خصصت لاستهلاك المنشاآت والمعدات والادوات والديون الهالكة متى رأت لجنة فرض الضريبة ان هذه المبالغ قد بولغ فيها.

المادة 14

مادة 14: عند انتهاء مدة الاثني عشر شهرا نفسها اذا ظهر وقوع عجز بالنسبة للربح العادي في احدى الموازنات الموضوعة عن مدة من المدات الخاضعة للضريبة او في حالة حصول نقص في المبالغ الاحتياطية المخصصة للاستهلاكات في المنشآت والمعدات والعدد والديون- الهالكة حق للمكلف ان يستحصل على ترخيص يوضع هذا العجز او النقص على عهدة آخر- مدة من المدات الخاضعة للضريبة. ولا تفرض ضريبة عن هذه المدة واذا كانت قد فرضت فيصار الى تعديلها مع مراعاة التصحيحات المقبلة التي قد تجري وفاقا لاحكام هذه المادة والمادة السابقة. وتبلغ الضريبة طبقا لاحكام المادة 33

المادة 15

مادة 15: اذا تبين بعد تطبيق نصوص المادتين 13 و14 عجز في المدة الاخيرة للضريبة يستفيد المكلف من تخفيض يعادل مبلغ العجز, ويعمل حساب التخفيض لهذا العجز باخذ متوسط القيمة الحقيقية للضرائب عن مختلف السنوات , ويصير تحديد هذه القيمة المتوسطة بقسمة مجموع الارباح الاستثنائية او الاضافية المأخوذ لاساس الضريبة عن مختلف المدات على مجموع الضرائب التي فرضت اثناء هذه المدات نفسها.

المادة 16

مادة 16: اذا كان المكلف قد دفع على سبيل التسديد عن آخر مدة للضريبة دفعات يزيد مبلغها عن المبلغ المحدد في الضريبة النهائية على ما ينتج من تطبيق احكام المادتين 13 و14 فان ارجاع الفرق يتم حكما عن طريق التنزيل ويأمر بهذا التنزيل مدير المالية.

المادة 17

مادة 17: لاجل تعيين الربح الخاضع للضريبة, يجب ان يحسم من الربح الاستثنائي او الاضافي عن كل سنة, مبلغ التنزيل على الاساس المحدد ب7500 ليرة لبنانية.

المادة 18

مادة 18: حدد معدل الضريبة الاستثنائية على الوجه التالي: 1- 15 بالمئة من كسر الربح الاستثنائي او الاضافي الخاضع للضريبة والذي لا يزيد عن 20000 ل.ل. 2- 20 بالمئة من الكسر الواقع بين 20001 ل.ل. و40000 ل.ل. 3- 25 بالمئة من الكسر الواقع بين 40001 ل.ل. و75000 ل.ل. 4- 33،33 بالمئة (الثلث ) من الكسر الزائد عن 75000 ل.ل.

المادة 19

مادة 19: على كل شخص خاضع للضريبة الاستثنائية وفاقا لهذا المرسوم الاشتراعي ان يقدم في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يذكر فيه البيانات التالية عن كل من المؤسسات والمحلات التي يستثمرها وعن اعماله.

المادة 20

مادة 20: على المكلفين الذين يرغبون في تكوين اموال للاستهلاك او اموال احتياطية ان يرفقوا تصريحاتهم بملخص عن حساب ارباحهم وخسائرهم وصورة عن موازنتهم وكشف عن استهلاكهم وعما ادخروه مما اخذ من الارباح وعليهم ان يعينوا بكل دقة الغرض الذي اعدت له اموال الاستهلاك والمدخرات .

المادة 21

مادة 21: اذا لم يشأ المكلف او لم يستطع تقديم البيانات اللازمة لتعيين ربحه العادي فهو يحدد هذا الربح وفاقا للمادة 7 السابقة اما بالحد الادنى المقطوع البالغ 2500 ليرة لبنانية او باثني عشر بالمئة من مبلغ الرساميل الموظفة فعلا.

المادة 22

مادة 22: اذا كان الربح الصافي المحقق في المدة الخاضعة للضريبة من دون مراعاة الحسم الذي قد يحق عملا باحكام المادة 17 لا يزيد عن مقدار الربح الصافي فللمكلف الحق في ان يقدم تصريحا سلبيا.

المادة 23

مادة 23: ان المهلة المحددة لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 19 يجوز تمديدها بقرار من رئيس لجنة فرض الضرائب المنصوص عليها في ما يلي وذلك بطلب من المكلف الذي تكون موازنة اعماله السنوية موضوعة عادة عن اثني عشر شهرا لا تتفق مع السنة المدنية ففي مثل هذه الحالة يستعان لحساب الربح الاضافي بالموازنيتين المتعاقبتين اللتين لهما علاقة بالسنة السارية فيها الضريبة وذلك بان يؤخذ في كل من هاتين الموازنتين عدد الشهور التي تدخل في سنة الضريبة ويوضع التصريح تبعا لذلك.

المادة 24

مادة 24: في حالة الانقطاع عن عمل ما او مهنة او التنزل الكلي او الجزئي يجب عل المكلفين ان يبلغوا الادارة ذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ الانقطاع او التنزل مع بيان التاريخ الذي اصبح فيه هذا الحدث او يصبح نهائيا ويجب عليهم ايضا ان يذكروا اسم وكنية وعنوان المتنزل له كما يجب عليهم ان يبرزوا في مهلة الخمسة عشر يوما نفسها التصريح المنصوص عليه في المادة 19 المتقدمة الذكر. وتطبق احكام الفقرة السابقة في حالة وفاة المستثمر غير ان المهلة المعطاة لتقديم البيانات والتصريحات تصبح ستة شهور بدلا من 15 يوما وهذه البيانات والتصريحات يلزم بتقديمها اصحاب الحقوق من الورثة.

المادة 25

مادة 25: تحرر الصلاحيات على نماذج او طبقا لنماذج تعطيها مجانا مكاتب البريد او دوائر المحاسبة في المحافظات او الاقضية. ثم ترسل بالبريد او دوائر المحاسبة في المحافظات او الاقضية ثم ترسل بالبريد المضمون الى رئيس لجنة فرض الضرائب بعد ان يصادق المصرحون على مضمونها تصديقا قانونيا كما انه يجوز تقديمها بواسطة وكيل وتعطي الادارة وصلا باستلامها هذه التصريحات .

المادة 26

مادة 26: على المصرح ان يبرز عند كل طلب من مأموري الدوائر المالية جميع المستندات التي من شأنها ان تؤيد صحة ما هو مدون في التصريح الذي قدمه.

المادة 27

مادة 27: تخضع التصريحات لتدقيق لجنة فرض الضرائب التي تتخذ لها مركزا في وزاره المالية وهي تتألف من: مدير المالية رئيس مدير التجارة والصناعة عضو قاض يعين بمرسوم " رئيس دائرة الواردات " موظف من وزارة المالية معين بمرسوم " يعين بقرار من وزير المالية مفتشون ومأمورون من الدوائر المالية وغيرها من دوائر الدولة ليقوموا بوظيفة مقرر لدى اللجنة ويكون لهم حق التصويت في المسائل التي يمثلون فيها.

المادة 28

مادة 28: ان اللجنة هي التي تختار ايام ومواعيد جلساتها وتجتمع بدعوة من رئيسها ولكي تكون القرارات قانونية يجب حضور ثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت فان صوت الرئيس هو الذي يرجح.

المادة 29

مادة 29: تدقق اللجنة في التصريحات ولها اذا رأت لزوما لذلك ان تقوم بنفسها او تكلف غيرها القيام بكل تفتيش او تحقيق تستنير بهما ولها ان تستجوب اصحاب العلاقة وان تطلب اليهم والى الادارات العامة تسليمها جميع المستندات الحسابية كاللوائح وبيانات الاستيضاح والعقود وان تطلع على حركة الاموال والحسابات المودعة في المصارف . واذا تمنعت ادارة خاصة او شخص ثالث في حيازته شيء من البيانات المطلوبة عن تسليم اللجنة ما تحتاج اليه عملا بنص الفقرة السابقة فانه يغرم على سبيل المخالفة بغرامة قدرها 50 ليرة لبنانية يجعلها وزير المالية نافذة وتحصل بطريقة الجباية الموضوعة من جانب مدير المالية.

المادة 30

مادة 30: اذا قبلت اللجنة بالتصريح الذي قدمه لها المكلف دون ان تدخل عليه اي تعديل تعين له فورا الضريبة استنادا الى الاسس المصرح بها وتبلغها الى مدير المالية ليضع جدولا بالضريبة

المادة 31

مادة 31: اذا لم يقدم احد المكلفين التصريح في المهل المنصوص عليها في المواد 19 و23 و24 المتقدمة الذكر يوجه اليه اخطار بكتاب مضمون ويمهل من جديد 15 يوما اذا عمل المكلف خلال المهلة الاضافية بمنطوق الاخطار وقدم التصريح تزاد الضريبة المستحقة عليه 10 بالمئة بمثابة عقوبة على تأخيره. واذا ظل الاخطار دون جواب تسري الضريبة على المكلف حكما من تلقاء ذاتها وهذه الضريبة تستقل اللجنة بفرضها استنادا الى ما يكون عندها او تجمع لديها من معلومات ويحق لها بنوع خاص ان تقوم بواسطة مأمورين من الدوائر المالية بتحقيقات في محلات العمل وبحضور المكلف الذي يدعى الى الحضور دعوة قانونية

المادة 32

مادة 32: اذا لم تقبل اللجنة بمضمون التصريح الموقع من المكلف ترسل اليه اللجنة كتابا مضمونا تبين فيه النقاط التي اثارت اعتراضها وتدعوه فيه ان يبلغها خلال 15 يوما قبوله التعديلات التي اقتراحتها عليه واما ابداء الاسباب التي جعلته يرفض التعديل. وبعد الاطلاع على جواب المكلف والمناقشة فيه او بعد ان يتبين امتناع المكلف عن الجواب على الكتاب الموجه اليه تباشر اللجنة فرض الضريبة

المادة 33

مادة 33: يبلغ رئيس اللجنة المكلف الضريبة التي فرضت عليه بكتاب مضمون ويجب على اللجنة ان تطلع بذات الكتاب المكلف في ما خص كل من معاملاته او مقاولاته على الرقم الذي تكون اعتمدته لكل من: اولا- مقدار الربح العادي ثانيا- مقدار الربح الصافي للمدة التي تتناولها الضريبة ثالثا- فائض الربح الصافي للمدة التي تناولها الضريبة على الربح العادي الذي يكون مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي رابعا- التنزيلات التي تحسم بصفة كونها: أ= حدا ادنى لا تتناولها الضريبة ب = اموالا احتياطية خاصة خامسا- مقدار فائض الربح الاستثنائي او الاضافي الذي صار اتخاذه اساسا لفرض الضريبة. سادسا- الباقي ومقدار الضريبة الواجبة. ويبلغ مدير المالية بذات الوقت صورة عن هذا الكتاب ليصبح في الامكان عند الاقتضاء تنفيذ احكام المادتين 34 و35 الاتي ذكرهما.

المادة 34

مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:

المادة 35

مادة 35: خلال عشرين يوما من تاريخ استلام التبليغ المتضمن قرارات اللجنة يحق للاشخاص او الشركات التي يعنيها الامر ان تستأنف هذه القرارات بكتاب مضمون توجهه الى رئيس اللجنة. ويحق لمدير المالية ان يستأنف في ذات المهلة كل قرار تتخذه اللجنة يراه مجحفا بحقوق الخزينة ان المكلف الذي فرضت عليه الضريبة حكما وفاقا للفقرة الثالثة من المادة 31 المتقدمة الذكر لا يحق له ان يستأنف الضريبة المفروضة عليه الا اذا قدم جميع الاثباتات التي من شأنها ان تقيم البرهان على الرقم الحقيقي لارباحه الاستثنائية او الاضافية.

المادة 36

مادة 36: يرفع الاستئناف الى لجنة عليا مؤلفة كما يلي: قاض برتبة رئيس غرفة في الاستئناف رئيس ثلاثة قضاة برتبة مستشار في الاستئناف اعضاء مفتش اداري عام عضو يقوم مندوب عن وزير المالية بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذه اللجنة. ويمكن ان يوضع تحت تصرف اللجنة العليا بصفة مقررين موظفون كبار من موظفي مديرية المالية او غيرها من دوائر الدولة يعينون بقرار من وزير المالية. وتحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بمرسوم يصدر فيما بعد.

المادة 37

مادة 37: تصدر اللجنة العليا قراراتها بناء على اللوائح التي لديها ويجب ان تكون هذه القرارات معللة وهي نهائية لا تقبل المراجعة.

المادة 38

مادة 38: اذا تبين بعد فرض الضريبة النهائية ان التصريح الذي قدمه المكلف ناقص يضاعف مقدار الضريبة على الكسر الذي لم يصرح به من الربح الاستثنائي او الاضافي. غير ان العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق اذا تبين للجنة فرض الضرائب او للجنة العليا في حالة الاستئناف ان النقص حصل بسبب اختلاف في التفسير او بسبب خطأ ارتكب عن حسن نية.

المادة 39

مادة 39: يضع مدير المالية جداول الضريبة الاستثنائية ويجعلها وزير المالية نافذة ويرسل الى كل مكلف بمفرده بلاغ بقيمة الضريبة الواجبة عليه.

المادة 40

مادة 40: كل سهو او نقص في التصريح يمكن اصلاحه بصورة قانونية عن طريق جدول اضافي يتم وضعه وفاقا لاحكام المادة السابقة حتى انتهاء السنة الخامسة التالية للسنة التي تكون الضريبة قد وجبت خلالها على الارباح التي اخفيت او اغفل ذكرها ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي على المكلفين.

المادة 41

مادة 41: فيما خلا الاحكام الخاصة الاتي ذكرها يدفع مقدار الضريبة الاستثنائية قسطا كل ثلاثة اشهر ويجب على المكلف ان يسدد ما عليه خلال الخمسة الايام الاولى على الاكثر من الشهر الثاني للشهور الثلاثة التي استحقت عنها الضريبة. واذا انقضت هذه المدة فان قيمة المبالغ المستحقة او التي استحقت عنها الضريبة. تزاد من تلقاء نفسها 2 بالمئة عن الشهر الاول كفائدة عن التأخير ثم تزاد فوق ذلك واحدا ونصف بالمئة عن كل شهر تأخير اضافي وكل شهر بدء يعتبر شهرا كاملا. اذا استؤنف امام اللجنة العليا قرار الضريبة الذي اتخذته لجنة فرض الضرائب فان مقدار الضريبة المعترض عليه يبقى خاضعا للتسديد وفاقا للشرائط المحددة بالفقرتين السابقتين. اذا قضت اللجنة العليا فيما بعد بتخفيض مقدار الضريبة الى رقم اقل من مجموع المبالغ التي صار دفعها يعاد الزائد المحصل فورا عن طريق تخفيض الضريبة.

المادة 42

مادة 42: شذوذا عن احكام المادة 41 يجوز ان تعطى بقرار من وزير المالة مهل للتسديد يبلغ اقصاها سنة بناء على موافقة لجنة فرض الضرائب التي يجب اخذ رأيها في الموضوع. وبعد اتخاذ الضمانات الكافية وتمنح هذه المهل: اولا- للمكلفين الذين يكونون عند تاريخ نشر هذا القانون قد وزعوا الارباح التي تتناولها الضريبة الاستثنائية. ثانيا- للمكلفين الذين يقيمون البرهان على انهم استخدموا ارباحهم في معاملات عقارية او رهونات . ثالثا- للمكلفين الذين يقيمون البينة على انهم بغية تحسين او توسع اشغالهم استخدموا بعد اول كانون الثاني سنة 1942 بعضا او كلا من الارباح الاستثنائية او الاضافية. ويجب ان يقدم طلب تأجيل الدفع بعد الاثباتات قبل تاريخ استحقاق التسديد بثلاثين يوما على الاقل الى رئيس لجنة فرض الضرائب الذي يحيله بقرار الى وزير المالية مع رأي اللجنة المعلل. في حالة حل الشركة او الافلاس او التصفية القضائية او التنزل او توقف التجارة او العمل يصبح رصيد الضرائب الباقية واجب الاداء حالا على الرغم من رخص تأجيل الدفع التي سبق منحها في حالة رفض طلب التأجيل تظل فوائد التأخير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 41 واجبة الاداء.

المادة 43

مادة 43: في حالة التنزل الاختياري او الاجباري لقاء بدل او بصورة مجانية يجوز اعتبار المتنازل له (بفتح الزين) مسؤولا بالتضامن مع المتنازل (بكسر الزين) عن تسديد المبالغ التي يحق للادارة المطالبة بها سواء في ما خص ضريبة السنة الجارية او ضريبة السنوات الوارد ذكرها في المادة 40 تطبق احكام الفقرة السابقة في حالة وفاة المستثمر على اصحاب الحقوق من ورثته غير انه فيما خص معاملة التنزل ذات التاريخ السابق والتي حصلت قبل اول كانون الثاني سنة 1942 فان المتنازل او ذوي العلاقة به يظلون وحدهم مسؤولين بالضرائب السابقة للتنزل.

المادة 44

مادة 44: كل مكلف يلجأ الى وسائل الغش للتخلص من فرض الضريبة تخلصا كليا او جزئيا ويخفي باستعماله احدى هذه الوسائل او يحاول ان يخفي ارباحه يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور الى سنتين وبغرامة من 100 الى 10000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك بناء على العريضة التي يقدمها رئيس لجنة فرض الضرائب بطلب الملاحقة القضائية ولا يمنع ذلك فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 29 و31

المادة 45

مادة 45: بصورة استثنائية وفي ما يتعلق فقط بالارباح الناتجة في المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1940 و31 كانون الاول سنة 1942 يحق لوزير المالية في مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1942 ان يعقد اتفاقات خاصة في معاملاته مع الهيئات المنظمة تنظيما قانونيا والمعترف بها امثال غرف التجارة, جمعيات التجار وجمعيات الحرف وغرف النقابات الخ... متى كان يراد او يناط بها وعلى مسؤوليتها الخاصة مهمة تأمين تطبيق وتحصيل الضريبة فوق العادة في ما خص الاعضاء المنتمين الى كل هيئة بهيئتها. ولا يجوز ان يكون من نتائج هذه الاتفاقات تعديل جوهر المبادىء التي قام عليها هذا النظام وعلى الاخص فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة وتقدير الربح العادي وتحديد الارباح الخاضعة للضريبة وتعيين المبالغ القابلة للحسم والزيادة التدريجية التي تصيب الضريبة انما تحدد الشرائط التي يتم بها التحصيل بواسطة الهيئات التي تكون قد عقدت مثل هذه الاتفاقات وتبين طريقة ترتيب الجداول التي تقدمها هذه الهيئات الى الادارة باسماء وعناوين الاشخاص الخاضعين للضريبة وبقيمة الربح العادي الذي قدرته لهم ورقم الضريبة التي فرضت عليهم. ان المكلفين الذين يقبلون ان يكونوا من ضمن الهيئات التي عقدت اتفاقات يعفون من كل واجب نحو الادارة ولكن فقط في سنة 1940 و31 كانون الاول سنة 1942. وبعد انقضاء هذه المدة تسري عليهم تدابير النظام العام ولا يجوز لهم في المستقبل ان يطلبوا الاستفادة من احكام المادة 36 السابقة الذكر بحجة اعمال ملازمة لتلك المدة. كل مكلف لم يدخل في اتفاق خاص او في حالة دخوله تمنع عن الخضوع او انه لم تفرض عليه ضريبة من قبل الهيئة التي عقدت الاتفاق بمهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1942 من تاريخ الاتفاق يخضع لاحكام الانظمة التي نص عليها هذا القانون ان الاتفاقات الخاصة المرخص لوزير المالية في عقدها وفاقا للفقرات المتقدمة الذكر يجب تصديقها بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 46

مادة 46: لا يحق للمكلفين ان يستحصلوا على خلاصات عن جداول الضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية او الاضافية الا في ما خص نصيبهم فقط

المادة 47

مادة 47: كل بلاغ او مراسلة تتبادل بين مأموري الادارة والمكلفين بشأن الضريبة فوق العادة يجب ان ترسل ضمن ظرف مختوم

المادة 48

مادة 48: يلزم بسر المهنة وفاقا للمادة 215 من قانون الجزاء ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة كل شخص طلب اليه بسبب وظيفته او اختصاصه ان يتدخل عند فرض وتحصيل الضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية والاضافية

المادة 49

مادة 49: يوضع نظام اداري لتحديد شرائط تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح