المادة 2
مادة 2: يخضع لهذه الضريبة: اولا- جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في اراضي الجمهورية اللبنانية الخاضعين لضريبة التمتع بصفة مهن تجارية او اقتصادية. ثانيا- جميع الاشخاص الخاضعين لضريبة التمتع او غير الخاضعين لها الذين قاموا بعمل تجاري بصورة عارضة او خارجا عن مهنتهم وكذلك الاشخاص الذين قدموا مساعدتهم المالية او وساطتهم لاتمام عمل ما لقاء اجرة او نصيب او عمولة كمقرضي المال, والسماسرة والوسطاء ثالثا- جميع الشركات المساهمة ايا كانت غايتها وكذلك الاشخاص المعنويون والحقيقيون اصحاب رخص او امتيازات مصالح عامة على الرغم من كل نص مخالف في الرخص او الامتيازات .