The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: ان المهلة المحددة لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 19 يجوز تمديدها بقرار من رئيس لجنة فرض الضرائب المنصوص عليها في ما يلي وذلك بطلب من المكلف الذي تكون موازنة اعماله السنوية موضوعة عادة عن اثني عشر شهرا لا تتفق مع السنة المدنية ففي مثل هذه الحالة يستعان لحساب الربح الاضافي بالموازنيتين المتعاقبتين اللتين لهما علاقة بالسنة السارية فيها الضريبة وذلك بان يؤخذ في كل من هاتين الموازنتين عدد الشهور التي تدخل في سنة الضريبة ويوضع التصريح تبعا لذلك.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/23/