The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يلزم بسر المهنة وفاقا للمادة 215 من قانون الجزاء ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة كل شخص طلب اليه بسبب وظيفته او اختصاصه ان يتدخل عند فرض وتحصيل الضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية والاضافية

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/48/