The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يجوز في اي حال من الاحوال حتى ولو ان المكلف لم ينجز معاملات ما الا بعد اول كانون الثاني سنة 1940 ان يتحدد الربح العادي من سنة كاملة باقل من: اولا- اما 2500 ليرة لبنانية ثانيا- او باقل من 12 بالمائة من مبلغ الرساميل التي صار توظيفها فعلا بما فيها الاموال الاحتياطية الموجودة في بدء السنة التي حققت في خلالها الارباح الاستثنائية على شرط اثبات ذلك بعقود او دفاتر تجارية ممسوكة مسكا قانونيا او ما سوى ذلك من الادلة الثابتة, غير انه فيما خص الاشخاص المقصودين في الفقرة الثانية من المادة الثانية السابقة يحدد مقدار الربح العادي بصورة مقطوعة ب12 بالمئة من المبالغ التي يستوفيها هؤلاء الاشخاص على ان لا يزيد هذا المقدار عن الف ليرة لبنانية عن كل سنة خاضعة للضريبة

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/7/