The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: في حالة توقف تجارة او مهنة خلال سنة من السنين الخاضعة للضريبة فان مقدار الربح العادي الذي يجب ان يؤخذ اساسا للمقابلة لاجل حساب الربح الاضافي يخفض منه عدد من الاجزاء الاثني عشرية يوازي عدد الاشهر التي لا تزال باقية بين تاريخ الانقطاع عن العمل وآخر السنة الجارية.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/9/