المادة 2
مادة 2: ان سلطة الجنرال القائد الاعلى بشأن الترخيصات المنصوص عليها في المادتين رقم 2 من القرارين رقم 524 و526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 ورخص الشذوذ المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 525/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942 ينتدب لممارستها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية يوآرز هذا المفتش العام: - في منطقة لبنان مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية اللبنانية. - في منطقة سوريا الجنوبية مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية السورية. - في منطقة سوريا الشمالية مفتش مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات في حلب . ويمكنه انتدابهم للقيام بممارسة صلاحياته. ان العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 والمادة 4 من القرار عدد 525/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 يقررها دائما المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية